00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

حملات أمنية مكثفة ضد التلاعب بالخبز.. ضبط أكثر من 10 طن دقيق خلال 24 ساعة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، من خلال التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار المحددة. 

حملات أمنية مكثفة ضد التلاعب بالخبز

 

وفي هذا الإطار، واصلت قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها المكبرة لضبط المخالفات التموينية.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث تم ضبط أكثر من10 طن دقيق بأنواعه المختلفة (أبيض وبلدي مدعم)، تمهيدًا للتأكد من وصوله للمستهلكين وفق الأسعار الرسمية المحددة وحماية السوق من أي ممارسات غير قانونية.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة للرقابة على الأسواق ومكافحة أي محاولة للغش التجاري أو التلاعب بأسعار السلع المدعمة، بما يضمن تحقيق الانضباط وحفظ مصالح المواطنين.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تم نسخ الرابط