قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط دقيقة لمنع المتهمين من السفر
وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد منظومة محكمة لتنظيم قرارات منع المتهم من السفر بما يضمن حماية سير العدالة وعدم إفلات المتهمين من المثول أمام جهات التحقيق أو تنفيذ العقوبات.
وبحسب المادة (149)، يجوز للنائب العام أو من يفوضه، وكذلك لقاضي التحقيق، إصدار قرار مسبب بمنع المتهم من السفر أو وضعه على قوائم ترقب الوصول، وذلك في حالة وجود أدلة قوية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس. ويستمر القرار لمدة سنة قابلة للتجديد، إذا اقتضت ذلك ضرورات التحقيق أو حسن سير المحاكمة أو ضمان تنفيذ ما قد يُقضى به من عقوبات. كما أجاز القانون للنائب العام إصدار قرارات مماثلة بحق المحكوم عليهم المطلوب تنفيذ الأحكام عليهم أو المطلوبين للسلطات القضائية الأجنبية.
أما المادة (150)، فقد منحت المتهم أو وكيله الحق في التظلم من قرار المنع خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، وذلك أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة. ويُفصل في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة. كما نصت المادة على عدم جواز إعادة التظلم قبل مرور ثلاثة أشهر من رفض التظلم السابق.
ويأتي هذا التنظيم القانوني بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم وضمان عدم عرقلة العدالة، مع وضع آليات واضحة تمكن ذوي الشأن من الاعتراض وفق إجراءات سريعة ومنضبطة.



