00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما حكم الأذانين لصلاة الفجر..وما فضل المواظبة على صلاة الفجر؟

الفجر
الفجر

أوضحت  دار الإفتاء أن أذان الفجر يجوز أن يُرفَع قبل دخول الوقت، إذا كان ذلك مناسبًا لأهل الحي ومتفقًا عليه بينهم، وذلك بهدف تنبيه النائمين، وتمكين الصائم من السَّحور، وإتاحة الفرصة لمن أراد قيام الليل قبل حلول الوقت الفعلي للصلاة. ويُشترط التنبيه على أن دخول الوقت الحقيقي يكون مع الأذان الثاني المحدد في التقويم.

وقد ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين هما بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم يوضح للناس هذا الفرق فيقول: «إن بلالًا يُؤَذِّن بليل، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابن أم مكتوم» متفق عليه

ما حكم الأذانين لصلاة الفجر؟

الأصل في الأذان أنه مرتبط بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول الوقت، وقد روى الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا حَضَرَت الصلاةُ فليؤَذِّن لكم أحدُكم». لكن في صلاة الصبح خاصة يجوز الأذان لها قبل الوقت، ودليل ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن بلالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم». قال الإمام النووي في شرحه للحديث: [وفيه استحباب أذانين للصبح؛ أحدهما قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع].

وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبعة على مشروعية الأذان الأول للصبح، من ذلك ما جاء في “البحر الرائق” للعلامة ابن نجيم من كتب الحنفية: [(ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه) أي: في الوقت إذا أذن قبله؛ لأنه يراد الإعلام بالوقت، فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر].

أما المالكية فقد نصوا على استحباب الأذان الأول، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل يؤذن لها بعد دخول وقت الصلاة أو يكتفى بالأول؟ قال العلامة الخَرَشي المالكي في “شرح المختصر”: [يشترط في الأذان ألا يكون مُقَدَّمًا على الوقت إجماعًا؛ لفوات فائدته، وهو الإعلام بدخوله، فيعاد بعده؛ ليعَلم من قد صَلَّى من أهل الدور أن الأذان الأول قبل الوقت، إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير، كما قاله الجزولي… ومقتضى كلام سَنَد: أنه لا يؤذن لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، وهو مقتضى كلام المؤلف -يعني: سيدي خليل صاحب “المختصر”-، وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يُطلب لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، بل يُفيد أنه مساوٍ للأول في المشروعية، وإنما خرجت الصبح عن أصل المشروعية للأذان بدليل، فبقي ما عداها على الأصل، ولأنها تدرِك الناس وهم نيام، فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم، فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت].

وجاء في “المنهاج” للإمام النووي و”شرحه” للعلامة المحلي من كتب الشافعية: [(ويُسَن مؤذنان للمسجد؛ يؤذن واحد) للصبح (قبل الفجر وآخر بعده) للحديث المذكور، فإن لم يكن إلا واحد: أذن لها المرتين استحبابًا أيضًا، فإن اقتصر على مرة، فالأَولى أن يكون بعد الفجر].

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في “شرح البهجة الوردية”: [ولا يصح الأذان للصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فيؤذن له (سبع الليل) شتاء (بالتقريب) لا بالتحديد (ونصفه) أي نصف سبعه (صيفًا) بالتقريب كما رواه كذلك بدون التقريب سعد القرظي عن فعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولأن الغرض إيقاظ النُّوَّم ليتأهبوا للصلاة وهو يحصل بذلك، وهذا ما صححه الرافعي.
وصحح النووي دخول وقته بنصف الليل. قال: وهو قول أكثر أصحابنا وخبر سعد باطل. واختار السبكي تبعًا للقاضي وغيره دخوله بالسحر قبيل الفجر، وفي “المجموع” أنه ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما]

تم نسخ الرابط