00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

سائل : عثرت على مبلغ مالي بسيط جدا فماذا أفعل به؟.. الإفتاء توضح

الصدقة
الصدقة

أكدت دار الإفتاء أنه في حال العثور على مبلغ مالي بسيط جدًّا لا يمكن التعريف به عادةً، ولا يُتوقع أن يبحث عنه صاحبه، فإن الأفضل أن يقوم الشخص بالتصدق به عن مالكه بنية ردّ الحق إليه

هل يجوز إخراج الصدقة لمن يعصي الله؟

هل يجوز إخراج الصدقة لمن يعصي الله؟، سؤال نوضح بيانه من خلال التقرير التالي حيث مفهوم الصدقة ومصارفها والفارق بينها وبين الزكاة. 

رغب الإسلام وحث علىٰ الصدقة والإنفاق في سبل الخير؛ حيث قال تعالىٰ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم} [البقرة: 254]. وقال النبيُّ ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ" متفق عليه. وعن عبد الرحمـٰن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال‏:‏ "ثَلَاثٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا" أخرجه أحمد.

وأوضح الأزهر أن الصدقة لفظ عام يراد به: كل ما يخرجه المسلم من مال أو غيره للفقراء والمساكين، أو ينفقه في أي وجه من وجوه الخير ابتغاء مرضات الله تعالىٰ دون مقابلٍ. وقد تكون بالمال وبغيره من جميع أنواع البر، فقد ورد عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" أخرجه البخاري.

أما الصدقة الجارية، فهي لفظة مخصوصة حملها الفقهاء علىٰ الوقف، والوقف هو: حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، أي: بقاء أصل المال كما هو، والتصدق بالربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، وصرفه في جميع وجوه الخير، ابتغاء مرضات الله.

وشدد بناءً على ذلك: فالصدقة غير الجارية هي أي مال يُعطىٰ للفقير لينتفع به فقط دون حبس الأصل كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء. وأما الصدقة الجارية، فهي ما يُحبس فيها أصلُ المال، كبناء المساجد والمستشفيات، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها علىٰ الفقراء والمحتاجين، وغير ذلك من وجوه الخير. لكن ثواب الصدقة الجارية مما ينفع المسلم أكثر من الصدقة العادية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" أخرجه مسلم. 

وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" أخرجه ابن ماجه.

إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام

فيما الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء: "يجوز إخراج الصدقة في هذه الحالة والمال لم يتعين كله من حرام ويمكن تخرج المال الحرام في المصالح العامة يعني لصالح الناس ولكن أنت تخلصت منه يعنى صاحب المال الحرام عند التخلص منه لابد أن يتوب ويندم، ولو أُخذ من شخص بعينه يجب أن يُرَد له وإن لم يعرف الشخص يخرج للناس بنية أن يصل الثواب وهو مأجور أنه تاب إلى الله وندم وتخلص من الحرام".

وتابع: "ولو في جزء من المال فيه شبهة وعايز تتصدق تصدق لأن في جزء من المال أيضا حلال وجزء آخر فيه شبهة وعلى المؤمن أن يسعى دائما أن يكون مطعمه ومشربه حلال وكل بدن نبت من حرام فالنار أولى به إلا أن يتوب صاحبها ويؤدي المظالم إلى أهلها والقبول من عدمه هو أمر غيبي عند الله".

تم نسخ الرابط