00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

مرشح المطرية: الحي عايز 30 ألف رسوم دعاية وأنا معلقتش يافطة واحدة

محمد زهران المرشح
محمد زهران المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية

أعرب محمد زهران، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المطرية، عن استيائه بعد مطالبته بسداد 30 ألف جنيه تحت بند الدعاية الانتخابية، رغم تأكيده أنه لم يعلق أي لافتة أو إعلان انتخابي داخل الشوارع.

وأوضح زهران، في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أن المبلغ المطلوب يتضمن 10 آلاف جنيه كتأمين و20 ألف جنيه رسوم دعاية، مشددًا على أنه لم يضع لافتة واحدة تحمل اسمه.

وأضاف قائلاً: ماعلقتش يافطة واحدة، طيب ليه أدفع المبلغ ده، ما تاخدوا فلوس من اللي دقوا الخشب في الشوارع وكسروا البلاط والأرصفة وأسوار المدارس.

وتابع أن هناك مرشحين قاموا بتثبيت دعامات ولافتات على الأرصفة والمدارس والميادين دون مراعاة التكلفة الفعلية للأضرار، مؤكدًا أن من يقوم بتلك الأعمال يجب أن يحصل على تصريح رسمي ويدفع تأمينًا مناسبًا قبل تعليق أي إعلان انتخابي.

وأختتم محمد زهران، مرشح مجلس النواب منشوره قائلًا:  زميل قال لي ادفع بدل ما يشيلوا اليفط بتاعتك، زى ما عادل إمام دفع لهيئة التليفونات علشان ما يشيلوش العدة رغم إنه معندوش عدة.. والله حاجة عجيبة.

الضوابط الدستورية والتنظيمية

وعلى صعيد آخر، أكد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على مجموعة من الضوابط الدستورية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على استقرار البنية التشريعية داخل البرلمان، وفي مقدمتها ضرورة التزام عضو مجلس النواب بالصفة الانتخابية التي فاز على أساسها في الانتخابات، سواء كان مرشحًا مستقلاً أو منتميًا إلى أحد الأحزاب السياسية.

إسقاط عضوية أي نائب يغير صفته الانتخابية

 ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص المشرّع على منع تغيير الخريطة السياسية داخل المجلس بشكل غير منضبط، وضمان احترام إرادة الناخبين الذين منحوا أصواتهم بناءً على انتماء أو صفة واضحة للمرشح.

وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أنه يشترط لاستمرار العضوية أن يظل النائب محتفظًا بالصفة التي جرى انتخابه على أساسها. فإذا فقد هذه الصفة لأي سبب، كأن يغير انتماءه الحزبي، أو ينتقل من حزب إلى آخر، أو يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس، فإن عضويته تسقط بقوة القانون، على أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويمثل هذا النص أحد أهم الضمانات التشريعية الهادفة إلى منع ظاهرة “تغيير الولاءات السياسية” داخل البرلمان، وهي الظاهرة التي قد تؤثر على توازن القوى السياسية، أو تحدث خللًا في تمثيل الدوائر الانتخابية، إذا سُمِح للنائب بالانتقال بين الصفات والانتماءات بشكل يخل بثقة الناخبين.

وهذه القاعدة القانونية تُعد حجر زاوية في حماية الحياة السياسية من الانقسامات المفاجئة أو التحالفات غير المستقرة، وأنها تعكس رؤية المشرّع نحو ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسات النيابية.

كما تضمن هذه المادة احترام إرادة المواطن، الذي يختار ممثله بناءً على برنامج انتخابي محدد وانتماء سياسي واضح، وليس وفق متغيرات قد تطرأ بعد الفوز بالمقعد.

وبذلك، يؤكد قانون مجلس النواب أن ثبات الصفة الانتخابية ليس مجرد إجراء شكلي، بل ضمانة أساسية لاستقرار المجلس، وحماية العملية الديمقراطية، وصون الإرادة الشعبية.

تم نسخ الرابط