00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

الإجراءات الجنائية.. تعرف على إجراءات القبض وأوامر التنفيذ وحماية حقوق المتهمي

قانون الاجراءات الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية

 


نصت المواد من 42 إلى 44 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات القبض في حالات التلبس والجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويسمح القانون لأي شاهد رؤية الجريمة المتلبس بها بتسليم الجاني إلى أقرب رجل سلطة عامة، دون الحاجة إلى أمر قضائي، لضمان سرعة التحرك القانوني وحماية المجتمع.

كما يحدد القانون صلاحيات رجال السلطة العامة في حضور المتهمين وتسليمهم لمأمور الضبط القضائي، سواء في الجرائم المتلبس بها أو إذا تعذر التثبت من شخصية المتهم، ما يعكس حرص القانون على ضبط الإجراءات بمرونة مع مراعاة حقوق المتهمين.

وأكدت المادة 44 على استثناء الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى، حيث لا يجوز القبض على المتهم إلا بعد تقديم الشكوى من الشخص المخول، مع إمكانية حضور رجل السلطة العامة لتسهيل تقديمها.

وتتضح من هذه المواد الرغبة في خلق توازن دقيق بين حق المجتمع في حماية أمنه وسلامته، وبين حماية حقوق المتهمين من أي تجاوزات أثناء القبض أو التحقيق.

 

كما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على صلاحيات النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم وجود محبوسين بصورة غير قانونية، وأن أوامر التحقيق وأحكام المحاكم تنفذ بشكل صحيح.

وأوضحت المادة أنه يمكنهم الاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس، وأخذ صور منها، والتواصل مع النزلاء لسماع أي شكاوى، مع تقديم كل المساعدة للحصول على المعلومات المطلوبة.

كما منح القانون القضاة الحق في متابعة التحقيقات لضمان التطبيق الصحيح للقانون، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مراكز الاحتجاز.

وهذا البند يعكس التزام الدولة بضمان سيادة القانون، وحقوق الإنسان، ويضع رقابة قضائية دقيقة تمنع الاحتجاز غير القانوني أو إساءة استخدام سلطات القبض، بما يرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة ويعزز العدالة الناجزة.

تم نسخ الرابط