تعرف على آليات رفع الحصانة ومراقبة الإجراءات ضد أعضاء مجلس الشيوخ
نصت المواد من 228 حتى 230 من لائحة مجلس الشيوخ على أن العضو لا يمكنه التنازل عن الحصانة، ويمكن للمجلس فقط سماع أقواله إذا وُجهت إليه أي اتهامات قبل اتخاذ أي إجراء جنائي أو تأديبي ضده، لضمان عدم المساس بحرية عمله. كما أُكد أن الإجراءات التأديبية أو إنهاء الخدمة في أي قطاع عام لا يجوز أن تتم إلا بعد موافقة المجلس، مع تقديم طلب رسمي من الوزير المختص مصحوبًا بالبيانات والمستندات الداعمة.
وأوضحت اللائحة أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مسؤولة عن دراسة هذه الطلبات خلال عشرة أيام، مع إمكانية إحالتها أيضًا إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو، والتأكد من عدم وجود نية لتقييد العضو أو منع أداء مهامه البرلمانية.
وأكدت اللائحة على عدم النظر في صحة الأدلة الجنائية أو التأديبية من منظور قضائي، وإنما يقتصر البحث على تحديد ما إذا كان الطلب يهدف إلى كيدية أو منع العضو من ممارسة مهامه، مع تحديد مهلة أقصاها 30 يومًا للبت في الطلب، وإلا يعتبر مقبولًا تلقائيًا.
وأشارت اللائحة إلى أن المجلس هو السلطة المخولة بالموافقة على رفع الحصانة أو اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، شرط التأكد من أن الإجراءات ليست ذات طابع كيدي، لضمان حماية أعضاء المجلس وتمكينهم من أداء مهامهم دون مضايقة أو تأثير على استقلاليتهم البرلمانية.



