00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

قانون جديد للإجراءات الجنائية.. تحديد ضوابط الحبس الاحتياطي

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا محددًا للحبس الاحتياطي والتدابير البديلة خلال التحقيق مع المتهمين، سواء في الجنح أو الجنايات، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.

تنص المادة 112 على أن عضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، يجوز له إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه للنيابة، إذا توافرت إحدى الحالات مثل التلبس، الخشية من الهروب، الإضرار بمصلحة التحقيق، أو الإخلال بالأمن والنظام العام. كما يجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.

وتتيح المادة 113 للنيابة إصدار تدابير بديلة للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، تقديم نفسه للشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن معينة، مع إمكانية تحويل هذه التدابير لاحقًا إلى الحبس الاحتياطي إذا خالفت.

كما تضمنت المادة 115 وجوب احتواء أمر الحبس على بيانات الجريمة والعقوبة المقررة والأسباب المسببة للحبس، وتكليف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بقبول المتهم ووضعه في المكان المخصص.

ويأتي هذا القانون لتوضيح صلاحيات النيابة العامة، وضمان الشفافية في الإجراءات، وحماية حقوق المتهمين أثناء مراحل التحقيق، مع التأكيد على تطبيق الحدود الزمنية للحبس الاحتياطي وفق خطورة الجريمة وطبيعة العقوبة المقررة، بما يعكس التوازن بين الأمن العام وحقوق الأفراد.

تم نسخ الرابط