00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

حيثيات الحكم على المتهمين بالتعدي على الفنان محمد الشقنقيري وابتزازه|خاص

الفنان محمد الشقنقيري
الفنان محمد الشقنقيري

أودعت الدائرة 13 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد سامح عبد الخالق وعضوية المستشارين نادر نبيل حبيب وعلاء عبد المنهم محمد، وبحضور أمين إبراهيم اللبان وكيل النيابة وأمانة سر هاني حمودة، حيثيات الحكم على 5 متهمين في القضية رقم 3460 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر، والمتهمين فيها بالتعدي على الفنان محمد الشقنقيري، صاحب سلسلة مطاعم شهيرة وفنان، إلى جلسة الدور الثالث من شهر أكتوبر المقبل. جاء القرار بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهمًا تتعلق بالابتزاز المالي، وفرض السطوة على الشقنقيري لجباية مبلغ 200 ألف جنيه تحت التهديد.

حيثيات الحكم على المتهمين بالتعدي على الفنان محمد الشقنقيري 

 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمداولة قانونا، وحيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن لها وجدانها وفقا لما هو مستمد من مجمل أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من مرافعة بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وحال انتقال المقدم محمد على محمد راغب لفحص البلاغ الوارد إلية بقيام المتهم ضيف حسن عبد العزيز صالحومتهمين آخرين بتعديهم على صاحب للسلسلة مطاعم والمطعم الخاص بة فأنتقل إلى مكان الواقعة فأصر المتهم يحمل سلاح نارى بندقية خرطوش وأطلق منها عيار نارى قبلهم لأراهبه والقوة المرافقة فقام بضبطه و إستخلاص السلاح من يده وبفحصة تبين أنه سلاح نارى بندقية خرطوش واستخرج منها طلقتين كما عثر على فارغ لطلقتين ، وبمواجهته للمتهم أقر له بأحرازه للمضبوطات ، وثبت من تقرير معمل الأدلة الجنائية أن البندقية المضبوطة عبارة عن بندقية خرطوش يدوية التعمير بماسورة واحدة غير مششخنة وهي كاملة وسليمة وصالحة للإستعمال ، وكذا الطلقتين المضبوطتين مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش وهما كاملين وصالحين للإستخدام، وأن فارغ الطلقتين أطلقا باستخدام البندقية المضبوطة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهم أخذا من مؤدى شهادة المقدم / محمد على محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ، محمد مصطفى رفعت الشقنقيري ، وما جاء بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، فقد شهد المقدم / محمد على محمد راغب بتحقيقات النيابة العامة بأنه ورد آلية بلاغ بوجود مشاجرة المتهم يحمل سلاح نارى فقام بضبطه والسلاح بيده وتعدى على الشاهد الثاني وممتلكاته و استخدام أسلحة وإطلاق أعيرة نارية، وقد شهد محمد مصطفى رفعت الشقنقيري بتحقيقات النيابة العامة بأنه يمتلك سلسلة من المطاعم وقد تعرض له المتهم ومتهمين آخرين بعد قيامهم بتأجير قطعة أرض ملاصقة له وقيامهم بالقاء المخلفات بالقرب مطعمة ونشبت خلاقات بينه وبينهم وقاموا بتهديدة وتهديد العاملين لدية الفرض السيطرة علية بدفع مبالغ مالية.

وثبت من تقرير معمل الأدلة الجنائية أن البندقية المضبوطة عبارة عن بندقية خرطوش بدوية التعمير بماسورة واحدة غير مششخنة وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال ، وكذا الطاقتين المضبوطتين باستخدام البندقية المضبوطة. مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش وهما كاملين وصالحين للإستخدام، وأن فارغ الطلقتين أطلقا، وحيث انه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة فقد أذكر الاتهام المسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه موكلا طلب البراءة تأسيسا على دفع منة بكيدية الأتهام وتلفيقة ، عدم معقولية الواقعة ، انتقاء صلة المتهم بالواقعة والحرز، إنفراد الضابط بالشهادة ، وشرح ظروف الدعوى.

وحيث أنه عن الدفع انتقاء صلة المتهم بالواقعة والحرز فأنه ولما كان الثابت بالأوراق ومن أنه وحال إنتقالة المقدم لمحل البلاغ الوارد إلية أبصر المتهم يحمل سلاح نارى وتمكن من ضبطه والتحفظ على السلاح المضبوط والوارد بشأنه تقرير المعمل الجنائي بأنه سلاح نارى وسبق الأطلاق منة الأمر الذي يضحى بالدفع غير سديد وقائم على خلاف الواقع ومن ثم تلتفت عنة المحكمة، وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى التي تساندت فيما بينها وتضافرت فيها الأدلة القولية مع الأدلة الفنية ، فإنها تعرض عن إنكار المتهم أمامها وتلتفت عما أثارة الدفاع الحاضر معه من أوجه دفاع أخرى قوامها مجرد أثارة الشك في تلك الأدلة التي أطمأنت اليها، وذلك بقاله كيدية التهام وتلفيقه إذ أن ذلك في حقيقته لا يعدو وأن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه وهو ما تستقل بة هذه المحكمة ، فضلا عن أن أنفرادة بالشهادة لا ينال من صحة أقوالة إذ الثابت أنه القائم بالإجراءات وأن القوة المرافقة له إقتصر دورها على عملية التأمين ، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها الثابت بالأوراق ومن ثم يكون ما تساند علية الدفاع في هذا الشأن غير سديد متعينا الإلتفات عنة

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن ضيف حسن عبد العزيز صالح أنه في يوم ٢٠٢٥/٣/٢٤ بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر محافظة الجيزة، جاز وأحرز سلاح ناري غير مششان (بندقية خرطوش)، وحاز وأحرز بغير ترخيص عدد أربع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ إجراءات جنائية وطالبه عملا بنص المواد ٤٠١/٢٦٠٦٠١/١ ١/٣٠٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٨١ والمرسوم بقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۲ ، ٦ لسنة ۲۰۲۲ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول.

وحيث أن الجرائم المسندة للمتهم وليدة نشاط اجرامي واحد ومرتبطة ببعضها البعض ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب عقابهم بالعقوبة الأشد لهم عملا بنص المادة ٣٢ عقوبات، وحيث أنه ونظراً لظروف الواقعة وملابستها فالمحكمة تأخذ المحكوم علية بقسط من الرأفة في ضوء ما تخوله لها سلطتها بمقتضى نص المادة ١٧ عقوبات، وحيث انه ونظراً لذات الظروف والملابسات تقضى المحكمة بوقف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائي عملا بنص المادتين ٥٦٠٥٥ عقوبات، والزمت المحكوم علية بالمصروفات الجنائية عملا بنص المادة ۳۱۳ إجراءات جنائية وأمرت بمصادرة السلاح والطلقات المضبوطين.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ضيف حسن عبد العزيز صالح بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين والزمته المصروفات الجنائية وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائي، وببراءة / ضيف حسن عبد العزيز صالح مما أسند إليه عن باقي الاتهامات، وببراءة كل من / عمر خالد عمر السيد ، رمضان عبد الله مبارك إبراهيم ، هبه محمد عبد النور شافعي ، أحمد صابر على السيد عمر مما أسند إليهم.

تم نسخ الرابط