حظر تشغيل الأطفال دون 15 عامًا ومنح إعفاءات قضائية فى قانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط والمحظورات التي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل في مصر، وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وفي مقدمتها منع تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة، بما يضمن التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية الطفولة.
ونصت المادة (62) على أنه يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع جواز تدريبهم متى بلغوا الرابعة عشرة، بشرط ألا يعوقهم ذلك عن مواصلة التعليم.
وألزمت المادة أصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب الأطفال بمنحهم بطاقة تدريب رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة وممهورة بخاتمها الرسمي، تتضمن صورة الطفل وبياناته الكاملة.
كما نصت المادة (63) على أن تشغيل أو تدريب الأطفال يتم وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بينما حظرت المادة (64) تشغيل الأطفال في أي أعمال أو مهن أو صناعات يمكن أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تمنعهم من مواصلة التعليم، أو تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأعطى القانون الجديد للوزير المختص سلطة تحديد هذه المهن الخطرة طبقًا لمراحل السن المختلفة، بما يضمن حماية شاملة للطفل العامل والمتدرب.
وفي سياق آخر، أقر القانون إعفاءات قضائية وضريبية واسعة للعمال والمتدربين. حيث نصت المادة (7) على إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، بالإضافة إلى إعفاء هذه الفئات من ضريبة الدمغة على الشكاوى والطلبات والشهادات التي يحصلون عليها، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عنهم.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة العمل وضمان العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين والمتدربين وصغار السن، بما يرسخ مفهوم العمل الكريم في الجمهورية الجديدة.