حقك محفوظ.. تقدر تطعن مجانًا لو اتشال اسمك من قاعدة الناخبين
أقرّ مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضمانات الجديدة التي تعزز حق المواطنين في المشاركة السياسية، أبرزها ما ورد في المواد من (19) إلى (22) بشأن مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين والطعن على القرارات الصادرة بشأنها.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى صون حق كل مواطن في الإدلاء بصوته، وضمان خلو قاعدة الناخبين من الأخطاء أو الإغفال.
ووفقًا للمادة (19)، يحق لكل من أُهمل قيد اسمه بغير وجه حق، أو وقع خطأ في بياناته، أو استوفى شروط الناخب بعد إعداد القاعدة، أن يتقدم بطلب لتصحيح أو إضافة اسمه في قاعدة البيانات، كما يحق لأي ناخب آخر أن يطلب قيد من أُهمل اسمه أو حذف من قيد بغير حق.
وتُقدَّم هذه الطلبات كتابةً طوال العام إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (20)، ويتم قيدها بسجل خاص مع تسليم إيصالات رسمية لمقدميها، بما يضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
وتتولى لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين، الفصل في هذه الطلبات خلال أسبوع واحد من تقديمها، على أن تُبلَّغ القرارات إلى أصحاب الشأن خلال ثلاثة أيام، وفق إجراءات محددة تبيّنها اللائحة التنفيذية.
وفي حال رفض الطلب أو حذف اسم الناخب، يحق لصاحب الشأن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري دون رسوم، لتفصل المحكمة في الطعون على وجه السرعة، بما يضمن العدالة الناجزة وحماية الحقوق الانتخابية.
ويعكس هذا النظام القضائي المترابط بين اللجنة العليا والمحاكم الإدارية حرص الدولة على تحقيق مبدأ المساواة أمام صناديق الاقتراع، وصيانة حق كل مواطن في أن يكون صوته جزءًا من المشهد الديمقراطي الذي يرسّخ شرعية الانتخابات ونزاهتها.