صلاة الفذ|هل تصح الصلاة في البيت دون عذر أم يأثم تاركها في جماعة؟
ما هو فضل صلاة الجماعة؟، سؤال أجابته الدكتورة صفاء السيد لولو أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
فضل صلاة الجماعة
حيث جاء عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأسْوَدِ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: "أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِيَا، فَدَعَا بهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالاَ: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنا، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أدْرَكتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا معَهُ، فَإنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلاَثَةُ، وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّان}. الحديث صحيح؛ قال في "التلخيص": رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني (1/ 413) وابن حبان والحاكم كلهم من طريق: يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، ويعلى بن عطاء من رجال مسلم، وجابر وثَّقه النسائي وغيره، فسند الحديث صحيح.
ما يؤخذ من الحديث:
1 - الحديث يدل على استحباب إعادة الجماعة لمن صلَّى، ثمَّ جاء المسجد، فوجد الناس يصلون، أو أقيمت الصلاة، وهو في المسجد.
2 - يدل على صحة الصلاة في البيت، ولو من دون عذر، ولكنه يأثم بترك الجماعة في المسجد بدون عذر، كما تقدم في حديث أبي هريرة وغيره.
3 - يدل على أنَّ صلاة الفريضة هي الأولى؛ سواء كانت في جماعة أو صلاها وحده، وأنَّ المعادة هي النافلة.
4 - فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة.
5 - فيه حُسْن خُلقِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحُسن تعليمه؛ فإنَّه سأل في بادىء الأمر عن سبب عدم دخولهما في الصلاة، فلما علم أنَّه لا عذر لهما، أرشدهما إلى ما ينبغي لهما فعله، كل ذلك بلطف وتوجيه حسن.
6 - حضور الجماعة، وعدم الدخول مع الإمام فيها مما يسيء الظن؛ بأنَّ المتخلف يكره الإمام، أو بأنَّه لا يصلي، أو غير ذلك من الظنون، والإنسان يطلب منه دفع سوء الظن عن نفسه، ولا يعتبر هذا رياء.
7 - أنَّ العبادة إذا انتهت لا يجوز إلغاؤها، وإنما قد وقعت موقعها، ولو صلح إلغاؤها لأَمرَ هذين الرجلين بإلغاء الصلاة التي وقعت في البيت، وجعل الفريضة هي التي مع الجماعة، والأولى نافلة.





