تعويضات المرض بنسبة تصل إلى 85% من الأجر.. اعرف التفاصيل في القانون
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجهات المختصة بصرف تعويض الأجر للمؤمن عليهم خلال فترة مرضهم، بحيث يحصل المؤمن عليه على 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، ويزداد بعد ذلك إلى 85% من الأجر، على ألا يقل التعويض في أي حال عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا، شريطة أن يمنع المرض المؤمن عليه من أداء عمله.
ويستمر صرف التعويض طوال فترة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، بحيث لا تتجاوز مدة التعويض 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة. وفي حالات الأمراض المزمنة، يمنح المريض تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه، حتى تتحسن حالته أو يثبت عجزه الكامل.
كما نص القانون على أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مسؤولة عن علاج المريض ورعايته طبيًا حتى الشفاء أو ثبوت العجز، مع الحق في متابعة العلاج في أي مكان يُجرى فيه. ويشمل ذلك الرعاية الطبية للنساء المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
وأتاحت أحكام القانون للجهة الملتزمة بصرف التعويض حق وقف التعويض في حال مخالفة المؤمن عليه تعليمات العلاج، مؤكدة على التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال بتنفيذ هذه النصوص مباشرة دون الحاجة لقرارات إضافية من مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز حقوق العاملين والمواطنين، وضمان توفير شبكة أمان مالي وصحي خلال فترة المرض، بما يعكس حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وتأمينهم اجتماعيًا.