عاجل

المستشار محمود فوزي يحضر جلسة النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسم مباني الخارجي

وزير الشؤون النيابية
وزير الشؤون النيابية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي انعقدت صباح اليوم الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى زيادة الرسم المقرر بالقانون القائم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، ولا تجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات موسعة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض السادة النواب.
وخلال مناقشة التعديلات المقدمة في شأن المادة ١  المتضمنة في المادة الأولى من مشروع القانون.

وأعرب المستشار "محمود فوزي"، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عن عدم تبينه وجه عدم الدستورية الذى أشارت السيدة النائبة إيرين سعيد إلى وجوده فى نص المادة كما وافقت عليه اللجنة المشتركة.

كما أكد الوزير "محمود فوزي" على معقولية الزيادة الواردة على قيمة الرسم في مشروع القانون، حيث إن هذه المبالغ مقررة وفقا للقانون محل التعديل منذ عام 1982 الذى حددها بخمس جنيهات، ومنذ هذا التاريخ لم تراجع هذه المبالغ لذا فإن هذه الزيادة معقولة.
مع ملاحظة أن المعاملة محل الزيادة غير اعتيادية ولا يقوم بها المصريون بالخارج بصفة متكررة، ومن ثم فإن العبء المالى المقرر معقول مع ما سيسهم به فى دعم صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية.
ومع الإشارة إلى أن هذه المبالغ  هى الحد الأقصى المقرر، وأن وزارة الخارجية ستقوم بوضع خطة زمنية  لتدرج هذه المبالغ.
وبعد مناقشات معمقة للتعديلات المقدمة في المادة (٣) من مشروع القانون، أعرب المستشار محمود فوزى عن عدم تمسك الحكومة بالتعديل المقترح في هذه المادة للمادة، في ضوء ما أبداه السادة النواب من ملاحظات في شأنها، خاصة وأن نص المادة فى القانون القائم مع إقرار المادة ١ كما وردت من اللجنة المشتركة كاف ويؤدى الغرض من مشروع القانون. ومن ثم، فإن الحكومة تقترح الإبقاء على نص المادة(٣) كما هو في القانون القائم، وهو ما وافق عليه المجلس الموقر.

ووافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المادة ٣ المتضمنة في المادة الأولى منه قبل أن يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية.

وفي ختام المناقشة، وافق المجلس على هذا الاتفاق وقرار رئيس الجمهورية الصادر به.

تم نسخ الرابط