00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

دفاع « ام شهد » شريكة سفاح التجمع يستعرض مذكرته أمام النقض

ام شهد
ام شهد

بدأت  الدائرة الجنائية «الأحد ج» بمحكمة النقض،  اليوم الأحد نظر الطعن رقم 5464 لسنة 95 قضائية المقدم من حنان منسي المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر في القضية المشهورة بارتباطها بسفاح التجمع ، والمقضي فيها بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مائتي ألف جنيه , وقدمت الطاعنة عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي طعن بالنقض ومذكرة دفاع طالبت فيها بنقض الحكم والقضاء بالبراءة، أو نقضه مع الإعادة وإجراء تحقيقات فنية محددة.
استعرضت المذكرة خلفية الاتهام المرتبط بوقائع اتُّهمت فيها الطاعنة بارتكاب جرائم تدخل تحت نطاق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، إلى جانب اتهامات أخرى متصلة بقانون مكافحة الدعارة ، وجاء في المذكرة أن الحكم المطعون فيه قام  على تحريات شرطية وشهادات منسوبة لمجرييها، وأقوال للطاعنة جرى التمسك ببطلانها، ومخرجات رقمية وصفتها بأنها غير مستوفية للضوابط الفنية.
وعزت المذكرة أسباب الطعن إلى الإخلال بحق الدفاع منذ مرحلة التحقيق وصولًا إلى المحاكمة، إذ أشارت إلى شروع السلطات في استجواب الطاعنة بعد تحول مركزها من شاهدة إلى متهمة من دون حضور محامٍ فعّال، ورفض فتح باب المرافعة لتمكين الدفاع الأصيل من مناقشة ملف اتهامي ورقمي معقد بعد قيام محاميتها المنتدبة بتمني الحكم بإعدامها ، وهو ما اعتبرته إخلالًا جوهريًا يعيب الحكم. كما تناولت سلامة الدليل الإلكتروني، مؤكدة أن الأوراق  خلت من بيانات البصمة الرقمية والختْم الزمني ومسار الحيازة ووسائل منع العبث، وأن الأحراز لم تُعرض وتُناقش علنًا بالجلسة، فضلًا عن عدم الوقوف على هوية المجنيّ عليها الثانية وسنّها يقينًا. وأشارت المذكرة إلى وجود تعارضات زمنية وأماكن متعددة ذُكرت في التحريات  ، بما عدّته قرائن على غياب اليقين اللازم لبناء حكم بالإدانة.
وتمسكت الطاعنة في مذكرتها بأن الوقائع – بفرض ثبوت بعضها – لا تُكوِّن أركان جريمة الاتجار بالبشر وفقًا لوسائل السيطرة والاستغلال التي يتطلبها القانون، وأقصى ما يمكن تكييفه يندرج، على سبيل الجدل، تحت نصوص قانون الآداب، والمتعارف على انهيار ركائز الاتهام والاركان المادية والمشترطة لثبوت جرائم الاداب 

 

وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافي في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.

 

كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق، واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية ، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.

وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلا موضوعا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى حين البت فيه. واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.

 

وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة. كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.

تم نسخ الرابط