هل يجوز التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة؟.. القانون يُجيب
تنص المادة (٢) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على أنه، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، شريطة ألا تخلّ هذه المخالفات بالسلامة الإنشائية للمبنى، على أن يتم ذلك وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية المنبثقة عنه.
التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة
وتحدّد المادة مجموعة من الحالات والضوابط التي يجوز التصالح بموجبها، من بينها: تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتمادها أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو غير المكتملة التنفيذ.
كما تتيح المادة التصالح في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الوصول إلى اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق، مع استثناء حال إخلال التصالح بحقوق جميع أصحاب الارتفاق كما توضح اللائحة التنفيذية.
وتتضمّن المادة أحكاماً خاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث يُشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل قيد المبنى في سجل الحصر، وأن لا تكون بالمخالفة بالتعلية أو الإضافة، وألا تؤثر المخالفة على مقوّمات قيد المبنى، وبموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
كما تشمل الضوابط المخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، على ألا تُؤثر تلك المخالفات على النسيج العمراني لتلك المناطق، وبموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتبيّن المادة كذلك إمكانية التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع شريطة عدم التأثير على الملاحة الجوية وموافقة الجهات المختصة.
وتنص المادة على جواز التصالح بالنسبة لأعمال البناء على أراضٍ مملوكة للدولة عند الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة، وكذلك على تغيير الاستخدام داخل المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع التصرفات المسموح بها بالمنطقة.
وفيما يتصل بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، تسمح المادة بالتصالح في حالات استثنائية ومشروعات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك ضمن ضوابط محددة تشمل توافر المرافق الأساسية وفقدان الأرض لمقوّمات الزراعة حتى تاريخ التصوير الجوي المشار إليه، وبعد موافقات الجهات المعنية.
وختمت المادة بتكليف اللائحة التنفيذية بتبيان المستندات والشروط الأخرى اللازمة لإتمام إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقاً للأحكام الواردة.