عاجل

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر بالحرمين

صلاة الجمعة من الحرم
صلاة الجمعة من الحرم

يؤدي المسلمون صلاة الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريا بالحرمين الشريفين. 

صلاة الجمعة من المسجد الحرام

صلاة الجمعة من المسجد النبوي 

حكم أداء خطبة صلاة الجمعة بغير اللغة العربية

صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية صحيحةٌ شرعًا، وهي مجزئةٌ لمن حَضَرها مع الإمام، سواء في حق ذلك الرجل المذكور أو غيره مِن المأمومين، ولا إثم عليهم في ذلك ولا حرج، والأولى الإتيان بخطبتين خروجًا من خلاف الفقهاء.

من المقرر شرعًا أنَّ النظر في عباداتِ المسلمين وتنزيل الأحكامِ عليها يستوجب معرفة أحوالهم ومذاهبهم التي استقر عليها عملُهم، والمذاهبُ كلُّها مسالكُ إلى الجنة وطُرقٌ إلى السعادة، فمن سلك منها طريقًا وصله، كما قال الإمام أبو عمران الزناتي فيما نقله عنه الإمام شهاب الدين القرافي في الذخيرة.

وهيئة خطبة الجمعة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وذلك على ما ورد عن الإمام أبي حنيفة من مشروعية أن تكون الخطبة بغير اللغة العربية مطلقًا، سواء كان الخطيب يعرف اللغة العربية ويتكلم بها أو لا، كما في المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازه.

وقد وافق الإمامَ أبا حنيفةَ في جواز أداء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية صاحباه الإمامان القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن بقيد أن يعجز الخطيب عن أدائها باللغة العربية، والشافعية في وجه، واحتمله الإمام الأذرعي على ما إذا علم الحاضرون تلك اللغة، وهو أيضًا مذهب الحنابلة، وذلك باعتبار أنَّ المقصود من خُطبة الجمعة هو الوعظ والتذكير، وهو حاصلٌ بكلِّ اللغات.

قال الإمام ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: تتِمة: لم يُقيد الخُطبة بكونها بالعربية؛ اكتفاءً بما قدمه في باب صفة الصلاة من أنَّها غير شرط ولو مع القدرة على العربية عنده، خلافًا لهما، حيث شرطاها إلا عند العجز.
وقال الإمام النووي الشافعي في المجموع: هل يُشترط كون الخطبة بالعربية؟ فيه طريقان: أصحهما وبه قطع الجمهور: يُشترط، والثاني فيه وجهان حكاهما جماعة، منهم المتولي أحدهما هذا، والثاني مستحبٌّ ولا يُشترط؛ لأنَّ المقصودَ الوعظُ، وهو حاصلٌ بكلِّ اللغات.
وقال الإمام جلال الدين المحلي الشافعي في شرحه على منهاج الطالبين في بيان شروط خُطبة الجمعة: ويشترط كونها كلها عربية كما جرى عليه الناس. وقيل: لا يشترط ذلك؛ اعتبارًا بالمعنى.
قال الشيخ شهاب الدين عميرة في حاشيته عليه: قوله لا يشترط، قال الأذرعي: لعله إذا علم القوم ذلك اللسان.
وقال الإمام أبو السعادات البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وتصح الخطبة بغير العربية مع العجز عنها بالعربية؛ لأنَّ المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم الاقتصار في أداء صلاة الجمعة على خطبة واحدة

أما الاقتصار على خُطبةٍ واحدةٍ فإنه يُجزئ عند الحنفية، والمالكية في مقابل المشهور، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد، وهو قول الأئمة عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وابن المنذر، وذلك لحصول المقصود بها وهو الذكر والوعظ كما سبق ذكره، لكن يُكره فعل ذلك من غير عذر، والأولى أن يخطب خطبتين اتباعًا للمأثور، وخروجًا من خلاف من أوجبهما من الفقهاء.

قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: ولو خطب خطبةً واحدةً، أو لم يجلس بينهما، أو بغير طهارة، أو غير قائمٍ، جازت؛ لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ، إلا أنه يُكره؛ لمخالفة التوارث.
وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في البناية: الخُطبة الواحدة تجوز عندنا، وهو مذهب عطاء، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وقال ابن المنذر: أرجو أن تجزئه خُطبةٌ واحدةٌ.
وقال الشيخ العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني: قوله اثنتين على المشهور، مقابله قول مالك في الواضحة، قال: من السنة أن يخطب خطبتين، فإن نسي الثانية أو تركها أجزأهم، قاله الشيخ بهرام.

تم نسخ الرابط