عاجل

أبرز ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بشأن قانون الإجراءات.. اعرف التفاصيل

جانب من اجتماع للجنة
جانب من اجتماع للجنة

أكدت اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات الأساسية في الدولة، كونه ينظم الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويحدد الشرعية الإجرائية أمام سلطات التحقيق والمحاكمة، ويمثل "النقطة الفاصلة بين حق المجتمع وحق المواطن".

وعلى ضوء رسالة اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وردت بتاريخ 21 سبتمبر 2025 وشملت 8 مواد، شكل مجلس النواب اللجنة الخاصة لإعادة دراسة هذه المواد بعد أن وافقت اللجنة العامة والمجلس على مبدأ الاعتراض في جلسة 2 أكتوبر 2025.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة قبل جلسة مجلس النواب اليوم الخميس.

قانون الإجراءات الجنائية

أوضحت اللجنة الخاصة في تقريرها أن نطاق عملها يرتكز على أربع محددات أساسية أقرتها اللجنة العامة ووافق عليها المجلس:

  • الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون.
  • اقتصار المناقشات على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
  • تلافي الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة يتم الموافقة على تعديلها.
  • تحقيق التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة في ضوء كتاب رئيس الجمهورية.

استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين

أعلنت اللجنة الخاصة بمجلس النواب موافقتها، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على تعديل مثير للجدل بشأن المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بضمانات استجواب المتهم. ويقضي التعديل بإضافة استثناء يجيز لعضو النيابة العامة "استجواب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة"، حتى في غياب محاميه.

جاء هذا التعديل استجابة لاعتراض السيد رئيس الجمهورية، الذي أشار إلى تناقض بين المادة (105) والمادة (64) من المشروع. فقد منحت المادة (64) مأمور الضبط القضائي المنتدب حق استجواب المتهم في حال فوات الوقت، بينما لم تمنح نفس الصلاحية لعضو النيابة العامة، مؤكداً أن الاستثناء يهدف إلى عدم إطالة مدة احتجاز المتهم دون سماع أقواله التي قد تبرئه.

وقدمت الحكومة مقترحاً ينص على: "ويجوز لعضو النيابة العامة استثناء أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة.. "، مع التأكيد على حق المحامي في الاطلاع على الإجراءات التي تمت في غيبته إذا حضر قبل انتهاء التحقيق.

وعلى الرغم من الرفض القوي الذي أبداه نقيب المحامين، مدعوماً بعدد من أعضاء اللجنة الخاصة (أبرزهم النواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومها عبد الناصر ومحمد عبد العزيز وأميرة أبو شقة وأيمن أبو العلا)، حيث رأوا أن هذا التعديل يمثل توسعاً في صلاحيات النيابة وإخلالاً بضمانات المتهم الدستورية، إلا أن اللجنة أقرّت التعديل بالأغلبية.

ويشير تقرير اللجنة إلى أنه عقب الموافقة، قام نقيب المحامين وثلاثة من النواب المعترضين (ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر) بالانسحاب من اجتماع اللجنة، مما يعكس الخلاف العميق حول هذا الاستثناء المتعلق بحق الدفاع.

الموافقة على تقييد دخول المنازل

وافقت اللجنة الخاصة في مجلس النواب على تعديل مهم للمادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بسلطة رجال السلطة العامة في دخول المنازل، وذلك استجابة لاعتراض السيد رئيس الجمهورية على أن النص الأصلي لم يحدد المقصود بـ "حالات الخطر".

أكدت اللجنة أن هدف التعديل هو ضمان الحماية الدستورية لحرمة المنازل وفقاً للمادة (58) من الدستور، ومنع أي توسع في التفسير قد يمس هذه الحرمة.

واعتمدت اللجنة الخاصة النص المقترح من الحكومة، ليصبح كالآتي: "استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".

تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب على مقترح وزارة العدل بتعديل المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتأجيل بدء العمل به ليصبح سريانه اعتباراً من "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" (أكتوبر 2026)، بدلاً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وجاء هذا القرار لمعالجة الاعتراض الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية، والذي أشار إلى أن النص الأصلي للمادة (232) يستحدث إنشاء "مراكز للإعلانات الهاتفية" تتبع وزارة العدل في مقرات المحاكم الجزئية (أكثر من 280 محكمة). 

إقرار اشتراط "أمر قضائي مسبب"

وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب على تعديل جوهري للفقرة الثانية من المادة (550) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم إيداع المتهمين في مراكز الإصلاح والتأهيل. ويهدف التعديل، الذي جاء استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، إلى تعزيز الضمانات القضائية وحماية حقوق المتهمين.

وأوضحت اللجنة الخاصة أن اعتراض الرئيس تركز على عدم تحديد النص الأصلي لـ "مدة الإيداع" أو "حد أقصى" لها، وعدم اشتراط "صدور أمر قضائي مسبب" بالإيداع، فضلاً عن عدم تخويل المتهم حق "التظلم من أمر الإيداع أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محدد"، مؤكداً أن هذه الضمانات ضرورية وتتوافق مع أحكام المادة (54) من الدستور.

تم نسخ الرابط