الموافقة على تقييد دخول المنازل.. والاستثناء يقتصر على الظروف الطارئة

وافقت اللجنة الخاصة في مجلس النواب على تعديل مهم للمادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بسلطة رجال السلطة العامة في دخول المنازل، وذلك استجابة لاعتراض السيد رئيس الجمهورية على أن النص الأصلي لم يحدد المقصود بـ "حالات الخطر".
أكدت اللجنة أن هدف التعديل هو ضمان الحماية الدستورية لحرمة المنازل وفقاً للمادة (58) من الدستور، ومنع أي توسع في التفسير قد يمس هذه الحرمة.
واعتمدت اللجنة الخاصة النص المقترح من الحكومة، ليصبح كالآتي: "استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
قانون الإجراءات الجنائية
وخلال المناقشات التي دارت داخل اللجنة، أشار ممثل الحكومة إلى أن الصياغة الجديدة تتوافق مع فلسفة الاعتراض عبر وضع أمثلة واضحة لحالات الخطر، مع إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك". وأكد ممثل الحكومة أن الهدف من الدخول في هذه الحالات هو "حماية الأرواح والممتلكات"، وليس الدخول لغرض القبض أو التفتيش الجنائي، مما يحافظ على الغاية الإنسانية للتدخل مع تقييد سلطة رجال الضبط.
ومع موافقة اللجنة الخاصة على التعديل، أشار تقريرها إلى أن نقيب المحامين أثبت اعتراضه على الصياغة الجديدة، حيث رأى أنها قد "تمثل توسعاً في الصلاحيات الممنوحة لرجال السلطة العامة". ورغم هذا الاعتراض، أكدت اللجنة أن الصياغة الجديدة تحقق التوازن المطلوب بين حماية الحريات والتدخل الضروري لحماية حياة الأفراد والممتلكات في الظروف الطارئة المحددة.
يعقد مجلس النواب جلسته العامة الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلستي الأربعاء والخميس.
أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي
وجاءت أهم المستشار الدكتور حنفي جبالي حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالتالي:
كل التقدير إلى رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
المجلس يؤكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
مجلس النواب سيمضي فوراً في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيداً على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن.
اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور السيدين المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.
المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.