عاجل

هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

زكاة الذهب
زكاة الذهب

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جواز إخراج زكاة الذهب للأقارب، مؤكدة أن الفئات المستحقة للزكاة هي التي ورد ذكرها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، مشيرة إلى أن هذه الأصناف الثمانية لا يجوز أن تُصرف الزكاة إلا فيهم أو فيمن اتصف بصفاتهم.

هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن إخراج الزكاة للأقارب جائز بشرط ألا يكونوا ممن تلزم المزكي نفقتهم، مثل الوالدين والأبناء والزوجة، لأن الإنفاق عليهم واجب شرعًا وليس تبرعًا. أما الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم — مثل الإخوة، أو أولاد العم، أو غيرهم من ذوي القربى المحتاجين — فيجوز إعطاؤهم من مال الزكاة إذا كانوا من المستحقين، كالفقراء أو الغارمين.

وبيّنت أن المرأة يجوز لها أن تعطي أخاها من زكاة مالها أو ذهبها إذا لم تكن مسؤولة عن نفقته وكان محتاجًا، معتبرةً أن ذلك يُعد زكاة وصِلة في الوقت نفسه، تجمع بين أجرين: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.

الذهب الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط لا زكاة عليه

بينما قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حساب زكاة الذهب يخضع لعدة معايير أهمها الغرض من اقتناء الذهب، وما إذا كان يُستخدم للزينة أم للادخار أو الاستثمار.

وأوضحت، في لقائها عبر قناة الناس، أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط لا زكاة عليه، وذلك وفقًا للرأي المختار للفتوى، مشيرة إلى أن هذا ينطبق حتى إذا لم تكن ترتديه باستمرار، ما دام الغرض منه هو التزين الشخصي.

وأضافت: "أما إذا كان الذهب مُقتنى بقصد الادخار أو الاستثمار، فإن عليه زكاة، بشرط تحقق عدة شروط أساسية"، مشيرة إلى أن أول هذه الشروط هو بلوغ الذهب "النصاب الشرعي"، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، لافتة إلى أن من يمتلك ذهبًا بعيارات مختلفة، كعيار 18 أو 24، يمكنه احتساب قيمته بما يعادل النصاب الشرعي بناءً على سعر عيار 21.

ونوهت إلى أن الشرط الثاني هو مرور عام هجري كامل على امتلاك هذا الذهب، مع بقاء النصاب قائمًا طوال الحول، مضيفة أن الزكاة لا تجب إذا انخفض مقدار الذهب عن النصاب أثناء العام.

تم نسخ الرابط