عاجل

شروط لو انطبقت على الذهب توجب استخراج الزكاة عنه.. أمينة الفتوى تُوضحها

الذهب
الذهب

قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حساب زكاة الذهب يخضع لعدة معايير أهمها الغرض من اقتناء الذهب، وما إذا كان يُستخدم للزينة أم للادخار أو الاستثمار.

الذهب الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط لا زكاة عليه

وأوضحت، في لقائها عبر قناة الناس، أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط لا زكاة عليه، وذلك وفقًا للرأي المختار للفتوى، مشيرة إلى أن هذا ينطبق حتى إذا لم تكن ترتديه باستمرار، ما دام الغرض منه هو التزين الشخصي.

وأضافت: "أما إذا كان الذهب مُقتنى بقصد الادخار أو الاستثمار، فإن عليه زكاة، بشرط تحقق عدة شروط أساسية"، مشيرة إلى أن أول هذه الشروط هو بلوغ الذهب "النصاب الشرعي"، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، لافتة إلى أن من يمتلك ذهبًا بعيارات مختلفة، كعيار 18 أو 24، يمكنه احتساب قيمته بما يعادل النصاب الشرعي بناءً على سعر عيار 21.

ونوهت إلى أن الشرط الثاني هو مرور عام هجري كامل على امتلاك هذا الذهب، مع بقاء النصاب قائمًا طوال الحول، مضيفة أن الزكاة لا تجب إذا انخفض مقدار الذهب عن النصاب أثناء العام.

الذهب فائضًا عن الحاجات الأساسية للإنسان ومن يعولهم

وأكدت حمام أن الشرط الثالث يتمثل في خلو الذمة من الديون العاجلة، التي إذا تم سدادها، قد تُنقص من النصاب وتؤثر على وجوب الزكاة، مشددة على أن الديون تُخصم أولًا، ثم يُحسب ما إذا كان المتبقي من الذهب يُوجب الزكاة أم لا.

وتابعت: "هناك أيضًا شرط مهم، وهو أن يكون هذا الذهب فائضًا عن الحاجات الأساسية للإنسان ومن يعولهم، مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن، فلا يصح إخراج الزكاة من مال يحتاجه الإنسان لتأمين معيشته الأساسية".

واستطردت أمينة الفتوى قائلة إن احتساب الزكاة يتم بناءً على تقييم الذهب المُدَّخر أو المُستثمر، بسعر اليوم، ووفقًا لقيمة 85 جرامًا من عيار 21، بغض النظر عن نوع العيار المُقتنى، موضحة أن نصاب الزكاة يُخرج منه 2.5٪ سنويًا إذا تحققت الشروط السابقة.

تم نسخ الرابط