قانون التمويل العقاري الجديد يُغلق الباب أمام الشركات الوهمية.. اعرف التفاصيل

ألزم قانون التمويل العقاري الشركات الراغبة في مزاولة النشاط بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية، في إطار تنظيم سوق التمويل وضمان الجدية والملاءة المالية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
قانون التمويل العقاري الجديد يُغلق الباب أمام الشركات الوهمية
وأوضح القانون أن أحكام قانون تملك غير المصريين للعقارات رقم 230 لسنة 1996 لا تُطبق على الشركات الخاضعة لأحكام قانون التمويل العقاري، بغض النظر عن نسبة رأس المال الأجنبي فيها، باستثناء ما ورد في المادتين الثالثة (بند 3) والرابعة من القانون المذكور، وهو ما يفتح المجال أمام مشاركة رؤوس أموال أجنبية في دعم سوق العقارات دون الإخلال بضوابط الملكية الوطنية.
وأكد التشريع أن الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقاري يتم وفقًا للضوابط التي تحددها المواد التالية من القانون واللائحة التنفيذية، حيث يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك، وتلتزم الجهة بتحديد قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويلزم القانون الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الطلب شهادة باستلام المستندات أو بيانًا بالنواقص المطلوبة، على أن يقوم طالب الترخيص باستيفائها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وإلا سقط طلبه نهائيًا. كما نص على أن تقوم الجهة الإدارية بالفصل في الطلب خلال ثلاثين يومًا من استيفاء المستندات، وإخطار مقدم الطلب كتابيًا بالقرار الصادر في شأنه.
حظر الترخيص إلا في حالات محددة
وحظر القانون رفض الترخيص إلا في حالات محددة، أبرزها:
- عدم استيفاء الشروط القانونية أو القرارات التنفيذية ذات الصلة.
- غياب الخبرة أو الكفاءة المهنية لدى مديري الشركة وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- صدور حكم بشهر إفلاس لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الطلب، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونيًا.
- ويأتي هذا الإطار التنظيمي في سياق جهود الدولة لضبط سوق التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين مع ضمان الشفافية والمصداقية في منح التراخيص وحماية المتعاملين في هذا المجال المتنامي.