حظر التعامل في أموال الدولة والتزام النواب بالشفافية المالية

فرض قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من القيود الصارمة على تعاملات أعضاء المجلس مع أموال الدولة لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.
فنصت المادة (38) على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته، بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، كما لا يجوز له أن يبيعها أو يؤجرها أو يقايضها أو يبرم معها عقود التوريد أو المقاولات أو الخدمات أو الأعمال الاستشارية، سواء بأجر أو بدون أجر.
وأكد القانون أن أي من هذه التصرفات يعد باطلًا من تلقاء نفسه، حمايةً للمال العام ومنعًا لاستغلال الصفة البرلمانية لتحقيق مكاسب شخصية أو تجارية. كما أوجب على كل عضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند انتهائها، وفي نهاية كل عام من أعوام العضوية، ضمانًا للشفافية والمساءلة.
وألزم القانون أيضًا الأعضاء بإبلاغ المجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقونها بسبب العضوية أو بمناسبتها، على أن تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتأتي هذه المواد في إطار سياسة تشريعية واضحة تسعى إلى الفصل بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، وتأكيد مبدأ النزاهة كأحد ركائز العمل النيابي. فعضو مجلس النواب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز له أن يستغل موقعه لتحقيق منافع شخصية أو الدخول في علاقات مالية قد تؤثر على حياده في أداء مهامه الرقابية والتشريعية.
كما تعكس هذه الضوابط توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة في مؤسساتها، وضمان أن يظل العمل البرلماني في إطار من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يتسق مع أهداف الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.