الطلاق للضرر.. هل يجوز طلب الانفصال بسبب عجز الزوج عن الإنجاب؟

أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا على الزوجة في طلب الطلاق بسبب عدم قدرة الزوج على الإنجاب، سواء كان ذلك لعذر طبي أو لاعتبارات نفسية واجتماعية، موضحةً أن الطلاق في هذه الحالة جائز إذا تعذرت المعيشة المشتركة أو غابت المودة والسكينة التي تقوم عليها الحياة الزوجية.
حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب عجز الزوج عن الإنجاب
وأوضحت ردًا على سؤال ورد من سيدة متزوجة منذ ست سنوات ولم تُرزق بالأولاد، وثبت أن العجز من جانب الزوج، أنها لا تأثم بطلب الطلاق في مثل هذه الحالة، ولا تُعد مخالفة للدين، لأن الشرع الحنيف راعى حاجات الزوجين النفسية والاجتماعية، وشرع الطلاق كوسيلة مشروعة لرفع الضرر وإنهاء المعاناة.
الحياة الزوجية في الإسلام
وقالت دار الإفتاء إن الحياة الزوجية في الإسلام قائمة على المودة والرحمة والسكن كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، مضيفةً أن استمرار الزواج دون تحقق هذه المعاني، أو في ظل غياب أهم مقوماته كتحقيق الأمومة والأبوة، قد يجعل الطلاق خيارًا مقبولًا شرعًا.
وأشارت إلى أن الطلاق لم يُشرع للانتقام أو التضييق، وإنما ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة عندما تستحيل العشرة أو تتعذر الحياة على نحو يسبب الأذى النفسي أو الاجتماعي لأحد الزوجين.
وبيّنت دار الإفتاء أن استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة لا مانع منها شرعًا إذا رأى أن ذلك هو الأنسب للطرفين، وأنه لا إثم عليه في الاستجابة، مؤكدةً أن الشرع لا يُلزم أحد الزوجين بالاستمرار في علاقة زوجية فقدت أهدافها الأساسية.
وفيما يتعلق بحقوق الزوجة، أوضحت دار الإفتاء أن لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها، ما لم يتراضيا على غير ذلك، لأن طلب الطلاق جاء من جانبها. أما إذا تم الطلاق بالتراضي، فيجوز الاتفاق بين الطرفين على ما يراه كلٌّ منهما مناسبًا دون إكراه.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإسلام دين واقعية ورحمة، لا يُجبر أحدًا على البقاء في علاقة تُسبب له المشقة، داعيةً الأزواج إلى حل المشكلات الزوجية بالحكمة والتفاهم، واستشارة أهل العلم قبل الإقدام على الطلاق، حرصًا على استقرار الأسرة وصيانة مشاعر الطرفين.