دار الإفتاء توضح حكم الشبكة وتكاليف الخطبة عند فسخها

أوضحت دار الإفتاء الحكم الفقهي المتعلق باسترداد الشبكة وتكاليف الخطبة حال عدم إتمام الزواج بين الطرفين، مشددة على ضرورة التفرقة بين ما يُعتبر جزءًا من المهر، وما يُعد من الهدايا أو النفقات الاستهلاكية.
جاء ذلك ردًّا على سؤال ورد إلى الدار من أسرة فتاة فسخت خطبتها، حيث تساءل أهلها عن مدى أحقية الخاطب في استرداد ما أنفقه، بما في ذلك الشبكة وتكاليف الحفل من مأكل ومشرب، في حين أنهم – أي أهل المخطوبة – قد ساهموا في جزء من هذه التكاليف أيضًا.
وأكدت دار الإفتاء أن الخطبة في الشريعة الإسلامية لا تُعد عقدًا ملزمًا، بل هي وعد بالزواج، والقراءة والاتفاقات وقبول الشبكة والهدايا تظل كلها في إطار التمهيد للعقد الشرعي، ما لم يتم الزواج بأركانه وشروطه المعتبرة.
الشبكة جزء من المهر ويجب ردّها
أوضحت الدار أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر بحسب العرف الجاري، وقد جرى العمل بذلك في المجتمع المصري وغيره من المجتمعات الإسلامية. وقد استندت في ذلك إلى القاعدة الشرعية المقررة:"المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"، وإلى قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
وبناءً عليه، إذا لم يُعقد الزواج بين الطرفين لأي سبب، سواء كان الفسخ من طرف الرجل أو المرأة، فإن الشبكة تُرد إلى الخاطب لأنها تعد جزءًا من المهر، ولا تستحق المخطوبة شيئًا منها.
وفيما يخص الهدايا، أشارت دار الإفتاء إلى أنها تأخذ حكم الهبة في الفقه الحنفي – وهو المعمول به في محاكم الأحوال الشخصية طبقًا للقانون المصري –، وبالتالي يجوز للخاطب استرداد الهدايا إن كانت قائمة بذاتها ولم تُستهلك.
أما ما تم استهلاكه بالفعل، كالمأكولات والمشروبات وتكاليف الحفل، فلا يجوز المطالبة به، لأن الاستهلاك يُعد مانعًا شرعيًا من موانع الرجوع في الهبة.
لا يُنظر إلى سبب الفسخ
شددت الدار على أن الحق في استرداد الشبكة والهدايا لا يتأثر بمن بدأ الفسخ، فسواء كان الطرف الذي عدل هو الرجل أو المرأة، فالحكم الشرعي واحد، لأن الزواج لم يتم فعليًا.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة الأسر إلى الحرص على توثيق الأمور المالية والتكاليف الخاصة بالخطبة، والتفاهم الواضح بين الطرفين لتجنّب النزاعات حال عدم إتمام الزواج، مؤكدة أن الرجوع إلى الشرع في مثل هذه الأمور هو الضمان لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق للطرفين.