المستشار أحمد البنداري يكشف تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية في الداخل والخارج على مرحلتين.
في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء جديد، المذاع عبر قناة المحور، أكد المستشار أحمد البنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن باب الترشح سيفتح رسمياً يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، وسيستمر لمدة ثمانية أيام لينتهي يوم 15 أكتوبر.
مراحل الاقتراع والدعاية الانتخابية
أوضح المستشار البنداري أن العملية الانتخابية ستتم على مرحلتين، نظراً لكثرة عدد الدوائر في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 14 محافظة، بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظة.
وأضاف تفاصيل مواعيد الاقتراع للمرحلة الأولى:
في الخارج: 7 و 8 و 9 نوفمبر.
في الداخل: 10 و 11 نوفمبر.
وتابع مواعيد الاقتراع للمرحلة الثانية:
في الخارج: 20 و 21 و 22 نوفمبر.
في الداخل: 24 و 25 نوفمبر.
الدعاية الانتخابية
وفيما يخص الدعاية الانتخابية، أكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة أنها ستبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولة أوراقهم، موضحاً أن فترة الدعاية للمرحلة الأولى ستبدأ يوم 23 أكتوبر وتستمر حتى 6 نوفمبر.
تسهيلات للناخبين ودعوة لتنزيل التطبيق
ونوه المستشار البنداري إلى أن الهيئة انتهت من "كافة التمهيدات وتجهيز كافة اللجان" في الداخل والخارج، وتوفير كافة اللوجستيات المطلوبة لتيسير عملية الاقتراع.
وأكد في نهاية حديثه أهمية دور الناخبين في المشاركة، ودعا كل مواطن إلى تنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالهيئة، مشيرا إلى أن هذا التطبيق "سيُيسر الأمر" على الجميع لمعرفة لجانهم ومقارهم الانتخابية، وتمكينهم من مباشرة حقهم الدستوري بكل سهولة.
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب
وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط القانونية الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب 2025، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وتضمنت الشروط ما يلي:
1- أن يكون مصري الجنسية، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طُرِح عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا يقل سن المترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون قد أُسقطت عضويته من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في حالتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من المجلس المختص بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية.