اللجنة البرلمانية تنتهي من الموافقة على المواد محل الاعتراض بقانون الإجراءات

انتهى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
قانون الإجراءات الجنائية
حيث انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها السيدين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريراً عما انتهت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.
اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأعادها إلى مجلس النواب لمراجعتها مجددًا، مؤكدًا في رسالته أن هذه المواد تحتاج إلى مزيد من الضبط بما يكفل التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق وحريات الأفراد.
ويعد هذا الاعتراض خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يأتي القانون متوافقًا مع الدستور ومعايير العدالة، بما يضمن تحديث المنظومة التشريعية بشكل يحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق المواطنين.
وفيما يلي أبرز المواد التي شملها الاعتراض:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يسري القانون مع بداية العام القضائي الجديد بدلًا من تاريخ نشره، لتمكين وزارة العدل من تجهيز مراكز الإعلانات الهاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.
المادة 48: لغياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مسبب، بما يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصت الرئاسة باستحداث بدائل إضافية أكثر مرونة.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة خلال الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة للإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة الحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع.