عاجل

إجازات العمل بين 30 و45 يوماً.. امتياز خاص لفئات معينة في القانون الجديد

قانون العمل
قانون العمل

 

 

حدد قانون العمل حقوق العامل فيما يتعلق بالإجازات السنوية والرسمية والمرضية، وذلك بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العمال، مع إعطاء مزايا خاصة لفئات معينة مثل ذوي الإعاقة والأشخاص العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.

وبموجب القانون، يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا يدخل في حسابها أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. وتبدأ الإجازة بـ 15 يوماً في السنة الأولى، ثم ترتفع إلى 21 يوماً اعتباراً من السنة الثانية، وتصل إلى 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين. كما خصص القانون 45 يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. وتزداد الإجازة بمقدار 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالمناطق النائية.

كما ألزم القانون صاحب العمل بتحديد مواعيد الإجازة وفق مقتضيات العمل، على أن يحصل العامل سنوياً على 15 يوماً على الأقل، منها 6 أيام متصلة. ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته أو تجزئتها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فيما يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات على الأكثر.

وفيما يخص الإجازات الخاصة، منح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، وإجازة مدفوعة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال خدمته، بالإضافة إلى إجازة طارئة عند ولادة مولود لمدة يوم واحد وبحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمته. كما حدد إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنوياً بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

أما بالنسبة للعطلات الرسمية والأعياد، فقد نص القانون على أحقية العامل في إجازة مدفوعة الأجر، مع جواز تشغيله خلالها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط منحه مثلي الأجر أو يوم راحة بديل بناء على طلبه.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، أقر القانون حق العامل في إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة مع صرف تعويض عن الأجر وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. أما العامل في المنشآت الصناعية فيحصل على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات بواقع 3 أشهر بأجر كامل، ثم 6 أشهر بـ85% من الأجر، ثم 3 أشهر بـ75%، مع إمكانية تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا سمح الرصيد.

وأكد القانون على حماية العامل من الأمراض المعدية، حيث يجوز للجهة الطبية منعه من العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع صرف أجره كاملاً.

تم نسخ الرابط