بدائل الحبس الاحتياطي.. أبرز ملاحظات الرئيس على الإجراءات الجنائية

اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأعادها إلى مجلس النواب لمراجعتها، مؤكدًا أن بعض النصوص تحتاج إلى إعادة ضبط لتحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.
وأوضح الرئيس في رسالته أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز حماية حرمة المنازل، وضمان حقوق المتهمين في مواجهة سلطات التحقيق، فضلًا عن توفير بدائل أوسع للحبس الاحتياطي وتحديث آليات الإعلان القضائي.
وفيما يلي أبرز المواد التي شملها الاعتراض:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يسري القانون مع بداية العام القضائي الجديد بدلًا من تاريخ نشره، لتمكين وزارة العدل من تجهيز مراكز الإعلانات الهاتفية على مستوى 280 محكمة جزئية.
المادة 48: لغياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مسبب، بما يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاعتمادها ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين أوصت الرئاسة باستحداث بدائل إضافية أكثر مرونة.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة خلال الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة للإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة الحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخاصة التي أعلن مجلس النواب تشكيلها أولى اجتماعاتها غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لبحث الاعتراضات الرئاسية وصياغة التعديلات المطلوبة.