عاجل

نعم تراجعت.. وزير العدل يوضح موقفه أمام رئيس مجلس النواب أمس

وزير العدل
وزير العدل

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا لوزير العدل مفاده: «هل تريد سيادتك التراجع عن أي من آراء سيادتك التي أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟».

ورد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على سؤاله خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قائلاً: «نعم تراجعت عن ما ذكرته في اللجنة العامة أمس».

إحالة اعتراض رئيس الجمهورية إلى اللجنة العامة

في سياق متصل، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس.

تفاصيل اعتراض الرئيس على مواد مشروع القانون

وقد أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

أبرز اعتراضات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

تم نسخ الرابط