رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء

ألقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد، أكد خلالها أن ذلك اليوم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة، إذ جسّد أعظم معاني التضحية والوحدة الوطنية، ورسخ أن إرادة الشعوب أقوى من أي سلاح أو ترسانة عسكرية.
وقال رئيس المجلس إن انتصار أكتوبر لم يكن وليد لحظة، بل جاء ثمرة إعداد طويل وصبر ووحدة شعبية جمعت المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، مدنًا وقرى، في خندق واحد وميدان واحد. وأضاف أن عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس كان عبورًا من اليأس إلى الرجاء ومن الهزيمة إلى النصر، مشيدًا ببطولات الجيش المصري ورجال الشرطة الذين يواصلون اليوم حماية الوطن بنفس روح أكتوبر.
الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد
وأشار إلى أن ذكرى النصر تحل هذا العام ومصر تمضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة البناء والتنمية، مؤكدًا أن روح أكتوبر علمتنا أن الانتصار لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بالصبر والتخطيط والوحدة والإيمان بقدرات الشعب المصري.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيظل وفيًا لملحمة أكتوبر، وأن هذه الذكرى ستبقى نبراسًا للأجيال القادمة، داعيًا بالرحمة للشهداء وحفظ الجيش المصري سندًا ودرعًا للوطن.
مجلس النواب يناقش اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد عرض تقرير اللجنة العامة، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يشار إلى أن اللجنة العامة، وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الاعتراض المقدمن من الرئيس.
وأوصى تقرير اللجنة بدراسة الأسباب والمبررات في كل المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.
وتضمن التقرير رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عدد من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الذي تضمن رفض 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.
وفي يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 48 من من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، أكد التقرير أن الحكومة رفضت مقترحًا مماثلًا، استنادًا إلى أن صياغة المادة التي تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها.
وقال التقرير: كما أن المادة تقابل المادة 45 من القانون القائم التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستحيل تحديد هذه الحالات في قائمة مغلقة لأن الخطر ظرفي ومتغير.