عاجل

ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة التي نص عليها الشرع؟

الحرم
الحرم

الصلاة في الروضة الشريفة لا تُعد من المكروه في أوقات الكراهة، بل تصح  ولا حرج فيها، حتى وإن لم يكن لها سبب خاص، وذلك قياسًا على حكم الصلاة في الحرم المكي.

ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة التي نص عليها الشرع؟

الأوقاتُ التي تُكرَه فيها الصلاة –وهي خمسة على خلافٍ بين الفقهاء في عددها– تتمثل فيما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأثناء طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وحين استوائها في كبد السماء حتى تزول، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند الغروب حتى يكتمل مغيبها. يُنظر: الاختيار لابن مودود الموصلي (1/40)، وشرح مختصر خليل للخرشي (1/224)، وروضة الطالبين للنووي (2/85)، والمغني لابن قدامة (2/80).

غير أنّ هناك عبادات مستثناة من الكراهة في هذه الأوقات، منها: الصلاة في الحرم المكي كما نصّ عليه الشافعية، ويُقاس على ذلك الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي؛ لاتحاد العلة، وهي كون المكان من البقاع المباركة التي يُضاعف فيها الأجر والثواب. ومع تقرير الأصوليين جواز إجراء القياس في باب الرخص؛ صحّ هذا القياس، وارتفع حكم الكراهة. ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 415)، والمحصول للرازي (5/349)، وغاية الوصول لزكريا الأنصاري (ص 166).

وقد أخرج أبو داود في سننه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي ﷺ قال: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». قال الخطابي في معالم السنن (2/194): استدل به الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في جميع الأوقات، سواء كانت صلاة الطواف أو غيرها. وقال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود (8/533): هذا هو الصحيح عنده وعند أصحابه. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (1/124): ولا تكره الصلاة بمكة وسائر الحرم في شيء من تلك الأوقات، لما فيه من زيادة الفضل.

وبناءً عليه: فالصلاة في الروضة الشريفة لا يلحقها حكم الكراهة في تلك الأوقات، بل تصح وتُشرع بلا حرج، سواء كانت لسبب أو لغير سبب، قياسًا على حكم الصلاة في الحرم المكي.

تم نسخ الرابط