هل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟.. عضو مركز الأزهر يجيب

تساءل أحد المواطنين حول ما إذا كان من الواجب إخراج الزكاة من الراتب الشهري، أم أن ذلك يُعد من قبيل الصدقة والتطوع، خاصة في ظل الالتزامات المعيشية التي تستهلك معظم الدخل الشهري.
الزكاة لا تجب على الراتب الشهري بمجرد قبضه
وفي هذا السياق، أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال لقائها عبر برنامج حواء، والمذاع عبر قناة الناس، أن الزكاة لا تجب على الراتب الشهري بمجرد قبضه، وإنما تتعلق الزكاة بما يتبقى منه بعد الإنفاق، إذا تم ادخاره وبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، واستمر هذا المبلغ بحوزة الشخص لمدة سنة هجرية كاملة.
وأشار إلى أن "الراتب في حد ذاته لا يُزكّى مباشرة، لأن معظم الناس ينفقونه على النفقات الأساسية، مثل المأكل والمشرب والتعليم والصحة"، مؤكدًا أن الزكاة تُخرج فقط عن المال المدخر الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وأضاف: "إذا بدأ الإنسان في ادخار جزء من راتبه الشهري، وبلغ مجموع ما ادخره خلال فترة معينة نصاب الزكاة، فيبدأ عندها حساب الحول الهجري، وإذا مر عام هجري كامل والمال ما زال بلغ النصاب أو زاد عنه، فإنه يجب إخراج 2.5% من كامل المبلغ كزكاة".
الزكاة فريضة لها شروط واضحة
وأكد أن الزكاة فريضة لها شروط واضحة، بخلاف الصدقة التي يخرجها المسلم تطوعًا دون شرط بلوغ النصاب أو مرور الحول، موضحًا أن "الصدقة تُبارك في المال وتزيده، كما ورد في الأحاديث النبوية، والله يضاعف أجر المتصدقين أضعافًا كثيرة".
ونوه إلى أن المال المدخر سواء من الراتب أو من مصادر أخرى مثل الإرث أو الهدايا، إذا بلغ النصاب الشرعي، فيُعد مالًا تجب فيه الزكاة، بغض النظر عن مصدره"، مشددًا على ضرورة متابعة قيمة نصاب الذهب سنويًا لمعرفة ما إذا كان الادخار قد بلغه.
وتابع قائلًا: "الزكاة تُخرج بنسبة 2.5% من المال المكتمل النصاب بعد مرور الحول، سواء كان هذا المال ذهبًا أو فضة أو نقدًا"، موضحًا أن هذا هو الحد الأدنى لما يجب إخراجه من الزكاة، أما من أراد الزيادة فهو في باب الصدقة والمستحب