عاجل

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة أخوية

السيسي
السيسي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة الدولي في زيارة أخوية إلى مصر.

في سياق متصل، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي للانعقاد، يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل عند الساعة 11 صباحًا.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية 

يفتتح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، حيث يبدأ أعماله ببحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للمادة (123) من الدستور والمواد المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بإعلان رئيس المجلس تسلّمه رسالة الرئيس وتلاوتها، ثم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن. يعقب ذلك إحالة الرسالة وبيان الحكومة إلى اللجنة العامة لدراستها، والتي ستجتمع برئاسة رئيس المجلس لبحث أسباب الاعتراض. وفي حال قبولها للاعتراض، سترفع توصيتها بإعادة دراسة المواد محل الملاحظات، ليُحال الأمر إلى لجنة خاصة تعد تقريرًا يُعرض على الجلسة العامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكداً أن الاعتراض يستهدف تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وأوضح الرئيس أن حماية الحقوق ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تقترن بالوضوح والإنصاف.


وأشار بيان مجلس النواب إلى أن رسالة الرئيس تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتجسد قيمة الحوار بين المؤسسات لصالح الوطن وصيانة حقوق الشعب. كما أوضح أن الاعتراض يستهدف مراجعة المواد المتعلقة بضمانات حرمة المسكن، حقوق المتهم، بدائل الحبس الاحتياطي، وضمان وضوح الصياغة القانونية منعًا لتعدد التفسيرات.

كما شددت الرسالة على ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية وقتًا كافيًا لتطبيق الآليات المستحدثة مثل: المحاكمة عن بُعد، حماية الشهود، التعاون القضائي الدولي، والتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.

وتنص المادة (123) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى المجلس خلال 30 يومًا، فإذا أصر المجلس عليها بأغلبية الثلثين اعتُبرت قانونًا. أما المادة (177) من اللائحة الداخلية فتلزم بعقد جلسة عاجلة فور الاعتراض، مع إمكانية استدعاء رئيس الوزراء لتقديم بيان.

تم نسخ الرابط