السجن المشدد ثلاث سنوات لشخص وسنة لسيدة بتهمة تزويرمحرر رسمي بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، معاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوت، والحبس سنة مع الشغل لسيدة، لاتهامها بالاشتراك مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي بمنطقة مدينة نصر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمان اشتركا مع أخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " شهادة تخرج منسوب صدورها إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة" وذلك بأن أمداه بالبيانات المراد اثباتها بها فأصطنعها على غرار المحررات الصحيحة منها ، وذيلها بتوقعيات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام مقلدة لوزارة التعليم العالى وكلية الهندسة جامعة القاهرة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمان وآخر مجهول قلدا خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لوزارة التعليم العالى وكلية الهندسة جامعة القاهرة واستعملوه بان مهروا به المحرر المنسوب صدوره لهاتين الجهتين.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الثانية، استعملت المحرر المزور موضوع الاتهام الأول في الغرض الذى زور من أجله مع علمها بتزويره بان قدمته للموظف المختص بقطاع الأحوال المدنية مدعية صدورها من الجهة المنسوب صدوره إليها واحتجت بصحة ذلك المحرر عن الجهة المنسوب صدوره إليها وسلامة ما عليه من توقيعات وأختام وأثبتت على خلاف الحقيقة باستمارة الرقم القومى حصولها على بكالوريوس الهندسة من الجهة المنسوب صدور ذلك المحرر إليها.
وفي سياق منفصل أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر غيابيًا بإعدام المتهم "م. س" شنقا، بعد إدانته بقتل المجني عليه "م.س.ع.س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
إعدام متهم بقتل مواطن بالصف
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المستخلصة من التحقيقات وما ورد بالتقارير الفنية، حيث ثبت أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا "مسدس فردي الإطلاق"، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية استقرت في مواضع قاتلة من جسده.
وتابعت الحثيات أن تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه أثبت وجود عدة مداخل للطلقات النارية، فأحدثت إصاباته بتهتك بالرئة اليمنى والكبد والكلية اليمنى وأدت إلى وفاته في الحال.
وأضافت المحكمة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت أن الوفاة ناتجة عن مقذوفات نارية أدت إلى نزيف داخلي حاد.
واستطردت أنه ثبت بتقرير المعامل الكيماوية العثور بجوار الجثة على "كنشة" زجاجية محكمة بلاصق بلاستيكي، تبين من فحصها أنها تحوي المادة الفعالة لمخدر الحشيش ومشتقات أخرى مدرجة بجداول المواد المخدرة.
وأكدت المحكمة أن المتهم لم يُستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه، كما تخلف عن حضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، ولم يقدم ثمة دفع أو دفاع، الأمر الذي جعل الأدلة القولية والفنية متساندة كافية لإدانته.
وانتهت المحكمة إلى أنها أيقنت ثبوت التهم المسندة إلى المتهم ثبوتًا يقينيًا لا يداخله شك، ومن ثم قضت غيابيًا وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
إعدام شنقا لعامل لإتهامه بقتل شاب بطلقات نارية في الصف
وقضت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق ، بمعاقبة عامل في اتهامه بقتل شاب بطلقات نارية في مركز الصف بالجيزة على إثر تعاطيه المواد المخدرة، بالإعدام شنقًا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.