عاجل

الإنابة في العمرة.. أحكامها وأركانها والأعذار المبيحة لوكالة الغير بأدائها عنك

العمرة
العمرة

الإنابة في العمرة من الأمور التي يكثر البحث عنها، حيث تعظِيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز التواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.

العمرة عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلا بشروط

يقول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان أحكام الإنابة في العمرة، إن تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس يتنافى ومقاصدها؛ لقوله سبحانه: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]، ويدور حكم العمرة بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والماديّة؛ فعلى المسلم أن يبادر إلى أدائها حال استطاعته بدنيًّا وماديًّا.

وبين أن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]

ونبه أن الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم، ومن استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجًا من خلاف من أوجب العمرة على المستطيع كالحج.

ونبه أنه لا مانع شرعًا أن يُعطَى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها.

كما يشترط فيمن يقوم بالعُمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه.

والأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكمًا عامًّا لجميع الناس، فضلًا عن امتهان الوكالة فيها، فإنه خروج على الأصل الذي ذكرنا، ومناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.

فضل العمرة

العمرة مِن أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لِمَا فيها من تكفيرٍ للذنوب، واستجابة للدعوات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» متفق عليه. قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم": [هذا ظاهر في فضيلة العمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين].

أركان العمرة

للعمرة أركانٌ، منها ما انعقد الإجماع على ركنيته، وهو الطواف، واختلفوا في غير الطواف فذهب جمهور الفقهاء إلى ركنية الإحرام، والسعي، وانفرد الشافعية في معتمد المذهب بالقول بركنية الحلق أو التقصير، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة. قال أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع": [وأجمع العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله، وإنما عليه أن يتم عمل عمرته، وذلك الطواف والسعي والحلاق].

وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط": [(وأما) ركنها فالطواف... ولإجماع الأمة عليه]. وقال الإمام الحطَّاب الرُّعَيْنِيُّ المالكي في "مواهب الجليل": [أما الطواف، فاتفق على ركنيته الأئمة الأربعة].

وجاء في "متن أبي شجاع" في الفقه الشافعي: [وأركان العمرة أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين]. وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات": [(وأركان العمرة) ثلاثة (إحرامٌ) بها لما تقدم في الحج (و) الثاني (طوافٌ و) الثالث (سعيٌ) كالحج].

وأما ما اتُّفِقَ عليه من الأركان عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، فهو الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، وأما ما انفرد به بعضهم، فهو الحلق أو التقصير على الأظهر عند الشافعية، حيث نصوا على أن الحلق أو التقصير، إن تم اعتباره نُسُكًا فهو ركن من أركان العمرة، وفي هذه الأعمال الثلاثة عند الحنفية تفصيل باعتبارات أخرى، يأتي بيانه.

أما اتفاق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على رُكْنِيَّة الإحرام والسعي في العمرة، فقد تواردت نصوصهم على ذلك:

قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي]. وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين": [أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض، وهيئات. فالأركان خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إن قلنا: هو نسك. وهذه هي أركان العمرة سوى الوقوف، ولا مدخل للجبران في الأركان].

وجاء في "شرح متن أبي شجاع" للإمام ابن قاسم الغَزِّي الشافعي: [(وأركان العمرة ثلاثة) كما في بعض النسخ، وفي بعضها: «أربعة أشياء»: (الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين). وهو الراجح... وإلا فلا يكون من أركان العمرة]. وقال أبو السعادات البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": [(وأركان العمرة) ثلاثة (الإحرام، والطواف والسعي)].

تم نسخ الرابط