عاجل

الداخليىة تكشف حقيقة تهديد مدير مدرسة لأولياء الأمور بسلاح ناري.. تفاصيل ؟

سلاح ناري
سلاح ناري

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن ادعاء عدد من أولياء الأمور بقيام مدير مدرسة بالقاهرة بإخراج سلاح ناري خلال اجتماع معهم، مؤكدة أن ما ورد من مزاعم في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

تفاصيل تهديد أولياء الأمور بسلاح ناري 

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري حضر أولياء أمور بعض الطلاب إلى المدرسة المشار إليها، وذلك للاجتماع مع مدير المدرسة اعتراضا على ما وصفوه بـ"إجراء تعسفي" اتخذه بحق أبنائهم، تمثل في تغيير الفصول الدراسية المقيدين بها، وخلال اللقاء، قام المدير بتوضيح أسباب القرار وإيضاح الموقف القانوني والإداري لأولياء الأمور.

وخلال الاجتماع، أشيع بين البعض أن مدير المدرسة قام بإخراج سلاح ناري من مكتبه، وهو ما تم تداوله لاحقا عبر أحد المواقع الإخبارية على نحو مثير للجدل، إلا أن الفحص الدقيق كشف أن السلاح المشار إليه لم يكن حقيقيا، وإنما عبارة عن ولاعة على شكل مسدس، سبق وأن تم ضبطها بحوزة أحد الطلاب أثناء محاولته إدخالها إلى المدرسة، حيث تحفظ عليها المدير ووضعها على مكتبه.

وأكدت وزارة الداخلية أن الواقعة لم تتجاوز هذا الحد، وأن ما تم ترويجه من ادعاءات عن تهديد أولياء الأمور أو استخدام سلاح ناري غير صحيح، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تداول هذه الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تمس مؤسسات تعليمية أو أمنية، حفاظا على استقرار المجتمع وصونًا للرأي العام من التضليل.

المشدد لـ كهربائي و3 سنوات لغفير بتهمة حيازة سلاح ناري واتجار مخدرات بالقاهرة

 

وفي سياق أخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة كهربائي المتهم الأول بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري في الشروق بالسجن 6  سنوات، كما قضت بمعاقبة غفير المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات.

المشدد لـ كهربائي وغفير بتهمة حيازة سلاح ناري واتجار في مخدرات بالقاهرة 

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد و محمد الشرقاوي وسالي الصعيدي.

ووجهت النيابة العمة للمتهمين "عبد الرحمن م" و"إبراهيم م" أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً في دائرة قسم الشروق بالقاهرة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن بدون ترخيص، وبذلك يكونا قد ارتكبا الجناية المؤثمة والتي يعاقب عليها القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤م في شأن الأسلحة والذخائر.

 

تم نسخ الرابط