عاجل

جلسة عاجلة لمجلس النواب لنظر اعتراض رئيس الجمهورية على "الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

وتجيز اللائحة دعوة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه للاستماع إلى بيان الاعتراض أمام الجلسة، على أن تُحال المناقشات إلى اللجنة العامة التي تتولى إعداد تقرير مفصل يُعرض لاحقًا على المجلس لمناقشته.

وفي حال إقرار مشروع القانون كما هو دون تعديل، يشترط أن تتم الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ليُعتبر قانونًا نافذًا.

ويقوم رئيس مجلس النواب، عقب ذلك، بإخطار رئيس الجمهورية بالإجراءات التي تم اتخاذها، وإذا اعترض الرئيس على ما تم من إجراءات، يدعو رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة خاصة لتعديل مشروع القانون في ضوء المبادئ التي جرى إقرارها خلال المناقشات البرلمانية.

البرلمان يستعد لمناقشة ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية مطلع أكتوبر

وأعلن مجلس النواب أنه تلقى كتابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.

وأشار المجلس إلى أن اعتراض الرئيس يأتي في إطار الحرص على وضوح الصياغات القانونية وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمانات الحرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المصلحة العامة.

وبموجب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس جلسة عاجلة لمناقشة اعتراض الرئيس، ويحيلها إلى اللجنة العامة لدراسة الملاحظات والأسباب الدستورية أو التشريعية المرتبطة بها.

قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح المجلس أنه تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة الرئيس ضمن أول جلسة عادية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على أن تتم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان حول الموضوع.

وأكد المجلس أن الهدف من هذه المناقشة هو إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، لضمان صياغة أكثر دقة ومواءمة مع الدستور، وصولًا إلى قانون جنائي حديث يحقق العدالة ويكفل حماية الحقوق والحريات.

ومن هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (177/ فقرة 3) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والتي تنص على أن:" وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال."، والمادة (274/ فقرة 1) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن:" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.."؛  فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.

تم نسخ الرابط