بحضور مدبولي.. البرلمان يُناقش اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات أول أكتوبر

يستعد البرلمان لمناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.
مجلس النواب كان قد أقر مشروع القانون في 26 أغسطس 2025، لكن عدداً من مواده أثار جدلاً واسعًا، ما دفع الرئيس السيسي إلى توجيه برد المشروع لإعادة النظر فيه، خاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرمة المسكن، وإزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يعرقل التطبيق العملي.
البرلمان يناقش الاعتراضات أول أكتوبر
وبعد رد الرئيس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح البرلمان في بيان رسمي أنه وفقًا لحكم المادة (177/ فقرة 3) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والتي تنص على أن:
"وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال."، والمادة (274/ فقرة 1) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن:" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر..".
وبناء على ذلك، قرر البرلمان إدراج الاعتراض الوارد في رسالة الرئيس السيسي في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025.
وقرر مجلس النواب دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.
وبذلك، سيكون أمام البرلمان خياران دستوريان؛ إما تعديل المواد محل الاعتراض وإقرارها في صورتها المعدلة، أو إعادة التصويت على المشروع كما هو بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ليصبح نافذًا وفقًا للمادة (123) من الدستور.