عاجل

بعد رد مشروع الإجراءات الجنائية.. قانوني: خطوة عملية لحل مشاكل متراكمة

علي صبري
علي صبري

أثنى علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من المواد.

اهتمام الرئيس بوضع ضمانات للحبس الاحتياطي مؤشر جيد جدًا

وقال علي صبري إن اهتمام الرئيس بوضع ضوابط لحرمة البيوت وضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي هو مؤشر جيد جدًا لحلول عملية للمشاكل القانونية التي مر عليها سنوات دون أن ينظر إليها أحد أو يتخذ إجراءات جدية لتعديلها أو تطويرها.

ولفت المحامي بالاستئناف العالمي، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بحوكمة وميكنة التقاضي هو أمر بالغ الأهمية وخطوة جيدة نحو التحول الرقمي، مضيفًا: "وهذا ما نُنادي به منذ سنوات طويلة، ونتمنى أن يتم في أسرع وقت".

وفي ختام تصريحاته الخاصة لموقع "نيوز رووم"، قال "صبري": "ننتظر مزيد من التعديلات القانونية التي من شأنها تقصير أمد التقاضي وإنجاز القضايا بسهولة ويسر".

الرئيس يرد قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في 26 أغسطس 2025، لكن عدداً من مواده أثار جدلاً واسعًا، ما دفع الرئيس السيسي إلى توجيه برد المشروع لإعادة النظر فيه، خاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرمة المسكن، وإزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يعرقل التطبيق العملي.

كما شدد الرئيس على أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة التي تضمنها المشروع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق في إطار الدستور والقانون.

أبرز مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن أبرز ما استحدثه مشروع القانون تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدته، إلى جانب استخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق وتجديد الحبس عن بُعد، وتنظيم حماية الشهود، وإقرار قواعد للتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.

وبذلك يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته في ضوء الملاحظات الرئاسية، حيث سيكون أمام البرلمان خياران دستوريان؛ إما تعديل المواد محل الاعتراض وإقرارها في صورتها المعدلة، أو إعادة التصويت على المشروع كما هو بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ليصبح نافذًا وفقًا للمادة (123) من الدستور.

تم نسخ الرابط