عاجل

ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؟.. الإفتاء توضح

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

تُعَدُّ صلاة الجنازة من أعظم شعائر المسلمين، فهي وداعٌ أخير للميت ودعاء له بالرحمة والمغفرة. 

صلاة الجنازة

وفي هذا المقام، يثور تساؤل مهم حول الطريقة الصحيحة لوضع الميت أثناء الصلاة: وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء على إجماع الفقهاء على أن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، فإذا قام بها البعض ولو شخص واحد سقط الإثم عن الباقين، ويبقى الأجر خاصًّا بمن باشر أداءها. كما قرروا أن لهذه الصلاة أركانًا وشروطًا محددة لا تصح إلا باستيفائها، بحيث إن فُقِدَ ركن أو اختلّ شرط وجب إعادة الصلاة.

ومن السنن المتعلقة بهذه الصلاة ما جرى عليه العمل من وضع رأس الميت عن يمين الإمام ورجليه عن يساره، سواء كان الميت رجلًا أو امرأة. فإن وُضِع الرأس على يسار الإمام انعقدت الصلاة وصحت، إلا أن في ذلك مخالفة للسنة المأثورة، ويُعد من باب الإساءة إذا وقع عن عمد، لأنه تغيير للهيئة التي توارثها المسلمون جيلًا بعد جيل.

وبناءً على ذلك، فإن الإمام في الواقعة المسؤول عنها قد أخطأ بمخالفته السنة حين جعل رأس المتوفى عن يساره أثناء صلاة الجنازة، غير أن الصلاة مع ذلك صحيحة ما دامت قد استوفت شروطها وأركانها كما قررتها كتب الفقه، مثل: رد المحتار لابن عابدين، وبدائع الصنائع للكاساني، وفقه المذاهب الأربعة قسم العبادات.

ما حكم تكرار الصلاة على الجنازة؟

ما حكم تكرار الصلاة على الجنازة، سواء قبل الدفن أو بعده؟، سؤال أجاب الشيخ السيد مرعي زاهر واعظ عام بالأزهر الشريف.

تكرار الصلاة على الجنازة

وقال : من دفن قبل أن يصلى عليه ، أي تم دفنه ولم يصل عليه أحد قبل الدفن، ففي هذه الحالة نصلي عليه بعد الدفن ، باتفاق الفقهاء ، موضحًا أن دفن الميت من غير صلاةٍ عليه ، إثمٌ عظيم وتقصير في الحق الواجب للمسلم على أخيه المسلم ، ما لم يكن هناك عذرٌ ، فلو وُجِدَ العُذرُ سَقَطَ الاثم وارتَفَعَ الحرج .

قال السادة الحنفية والسادة الشافعية : إذا دفن من غير صلاة عليه ، صلى على القبر ولا يُنْبَشُ .

أما المالكية فقد نصوا في المعتمد عندهم على إخراجه ، إلا إذا خيف عليه التغير :

قال الإمام الدردير رحمه الله تعالى : [ ( ولا يُصَلَّى على قبرٍ ) ؛ أي : يكره على الأوجَه ( إلا أن يدفن بغيرها ) أي : بغير صلاة ؛ فيُصلَّى على القبر وجوبًا ، ولا يخرج إن خيف عليه التغير ، وإلا أخرج على المعتمد ، ومحلُّ الصلاة على القبر ما لم يَطُلْ حتى يُظَنَّ فناؤه ] .

أما الحنابلة فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : وإن دُفِن قبل الصلاة ؛ فعن أحمد : أنه يُنْبَش ويُصَلَّى عليه ، وعنه : أنه إن صُلِّي على القبر جاز ، واختار القاضي : أنه يُصَلَّى على القبر ولا يُنْبَشُ ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على قبر المسكينة ولم ينبشها .

والمختار للفتوى : الصلاة على القبر، ولا يُنْبَشُ .

وقال: من فاتته صلاة الجنازة، فله أن يصلي على الميت في المقبرة، قبل الدفن وبعده.

والسادة الشافعية والسادة الحنابلة أجازوا تكرار الصلاة على الجنازة مرة أخرى ، لمن لم يصل عليها أولا ، ولو بعد الدفن ، بل يستحب ذلك عند الشافعية ، وتكون صلاته فرض كفاية .

أما السادة الحنفية والسادة المالكية فكرهوا تكرار الصلاة على الجنازة ، إن كانت الصلاة الأولى في جماعة ، فإن لم تكن في جماعة، وكانت فرادى، أعيدت ندبا بجماعة قبل الدفن فقط عند الحنفية والمالكية .

واستثنى الحنفية من ذلك وليَّ الميت، فله أن يصليها إذا لم يحضر الصلاة الأولى؛ لأنَّها حقه .

الصلاة على القبر بعد الدفن لمن فاتته الصلاة ، قيل تستمر إلى ثلاثة أيام ، وقيل إلى شهر ، وقيل ما بقي شيء من الميت ، وقيل أبدا ، وهو المعتمد عند الشافعية .

وقال الحنابلة إلى شهر أو أقل. ( وهذا اجتهاد ليس عليه دليل صريح )

وبعض العلماء قيده بشرط أن يكون الميت قد مات في زمن يكون فيه هذا المصلي من أهل الصلاة على الميت حين الموت ، بأن يكون بالغا عاقلاً عند دفن هذا الميت ، أما إذا كان صغيرا وقت دفنه أو لم يولد بعد ، أي غير مخاطب بالتكاليف الشرعية عند الدفن ، فلا تشرع صلاته للجنازة .

والمختار للفتوى : هو جواز تكرار الصلاة على الجنازة ، لمن لم يدرك الصلاة الأولى ، قبل الدفن وبعده

تم نسخ الرابط