عاجل

بدء حصر الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم

عقارات قديمة
عقارات قديمة

بدأت اللجان المشكلة بقرار من المحافظين المختصين في مختلف المحافظات، أعمالها لحصر وتقسيم الوحدات السكنية المؤجرة والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد.

وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم تلك الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير المحددة. وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، مستوى البناء ونوعيته، المرافق والخدمات المتوفرة من مياه وكهرباء وغاز وطرق ومواصلات، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية المستمدة من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.

ويعتمد المحافظ المختص نتائج عمل اللجان بقرار رسمي يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، بما يضمن الشفافية والعدالة في تطبيق أحكام القانون وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

التقديم للحصول على وحدة بديلة

في سياق ذاتآخره، يُفتح باب التقديم أمام المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، سواء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، تنفيذًا لأحكام المادة (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وستم التقديم من خلال المنصة، وكذلك استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة، مع إنشاء حساب إلكتروني لكل مستأجر لمتابعة حالة الطلب وإمكانية استكمال المستندات عند الحاجة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين، وهذه الوحدات التى تُعرف بـ"وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تأتى تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تقرر تخصيص وحدة مختصة لاستقبال الطلبات وتسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد.

وسيتم إعداد بيان بحصر أعداد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، تمهيدًا لتحديد حجم الوحدات السكنية المطلوبة للفئات المستحقة، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة بست سنوات من صدور القانون.

تم نسخ الرابط