من يحمي المواطن من الغش التجاري؟..تساؤلات برلمانية لتفعيل قانون حماية المستهلك

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى
مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، بشأن آليات الحكومة لمواجهة ظاهرة الغش في المنتجات غير المطابقة للمواصفات من المنبع، من خلال التطبيق الصارم لقانون حماية المستهلك.
مشيراً الى ان القانون ألزم المنتجين والموردين بتوفير سلع آمنة وذات جودة، وحمّلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة تداول منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير المعتمدة، مع وضع عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على المخالفات إصابة المستهلك بعاهة مستديمة أو وفاته.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي خطة الحكومة وأجهزتها الرقابية لتطبيق القانون بكل قوة وحسم في مواجهة مافيا الغش التجاري؟
وكيف سيتم ضمان أن المواد الغذائية والدوائية والمنزلية المنتشرة بالأسواق مطابقة للمواصفات القياسية من المنبع (الإنتاج) وليس بعد وقوع الضرر؟ وما هي آليات التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى (التموين، الصحة، التجارة الداخلية) لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : هل هناك خطة لنشر الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن المنتجات المعيبة أو الضارة، مع توفير حماية فعالة للمستهلكين؟ ومتى سنرى تطبيقًا عمليًا للعقوبات الرادعة المنصوص عليها في المواد (72) و(19) من القانون، بما يحقق الردع العام ويصون صحة وحياة المواطنين ؟ مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وادارات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية للقيام بجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المنتجين والموردين للتأكد من توفيرهم للسلع الآمنة وذات جودة والصالحة للاستهلاك الآدمي مع احالة مرتكبى المخالفات إلى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة
تجدر الإشارة إلى قانون حماية المستهلك وضع آليات صارمة للتصدي للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، حيث ألزم المنتجين والموردين بتوفير سلع آمنة وذات جودة، مع تحميلهم المسؤولية القانونية عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة تداول منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير المعتمدة.
وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للسجن والغرامة حال مخالفة أحكام هذا القانون ، وذلك خال تسببها في إصابة شخص بعاهة مستديمة .
وطبقا لنص المادة 72 من القانون، فإنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
ويُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة.
وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.