عاجل

الدستور يحسم الجدل حول فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تنص المادة 106 من الدستور بشكل واضح وصريح على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مع وجوب إجراء الانتخابات للتجديد لهذا المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ومن المقرر أن تنتهي مدة المجلس الحالي في الحادي عشر من يناير المقبل، مما يضع جدولاً زمنياً محدداً لعملية الانتخابات.

وللهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، الحق الكامل في وضع الجدول الزمني للإجراءات التمهيدية التي تراها ضرورية وملائمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

 

إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب

     
وتشمل هذه الإجراءات فتح باب الترشح، والفحص والتدقيق في مستندات المرشحين، والفصل في الطعون والتظلمات التي قد تَرِد، وإعلان الكشوف النهائية للمقبولين، وتنظيم فترات الدعاية الانتخابية والالتزام بفترة الصمت الانتخابي.

وكل هذه الخطوات تُعد تحضيرية وتنظيمية تسبق اليوم الفعلي للاقتراع.

والجدير بالذكر أن النص الدستوري في مادته 106 ركز على موعد محدد حيث يجب الالتزام به بشكل قاطع، وهو إجراء عملية الاقتراع ذاتها – أي توجّه الناخبين إلى صناديق الاقتراع – خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء ولاية المجلس. أما المواعيد المتعلقة بالإجراءات التمهيدية الأخرى، فقد ترك الدستور للهيئة الوطنية للانتخابات هامشاً لتحديدها بما يتناسب مع ظروف كل دورة انتخابية، دون أن يفرض جزاءً على مخالفتها، ما دام الموعد النهائي والأساسي للتصويت محفوظاً.

وعليه، فإن الإعلان المتوقع للهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني التفصيلي للاستعدادات يعد إجراءً طبيعياً ومتوافقاً تماماً مع أحكام الدستور، فسواء تمت الانتخابات على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، وسواء شملت الداخل فقط أو الداخل والخارج معاً، فإن المعيار الدستوري الوحيد هو ضمان إجراء عملية الاقتراع في الفترة الدستورية المحددة.

تم نسخ الرابط