عاجل

بحجة تسهيل الإقامة والسفر.. ضبط أجنبى أنشأ شركة بدون ترخيص للنصب على الواطنين

المتهم و أمامه المضبوطات
المتهم و أمامه المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص يحمل جنسية دولة أجنبية أنشأ شركة بدون ترخيص  بمنطقة التجمع الأول، مدعيًا تسهيل إستخراج مستندات الإقامة بمصر و إيجاد فرص عمل بالخارج على خلاف الحقيقة مستخدما وسائل التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية 

تفاصيل الواقعة 

وكانت قد وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمحافظة القاهرة بإدارة شركة سياحة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الأجانب راغبى تقنين أوضاع إقامتهم بالبلاد أو السفر للخارج على خلاف الحقيقة ، فضلاً عن إعلانه عن نشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى

القبض على المتهم 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من عقود تجهيز وتنسيق ملف السفر  – نماذج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات – كروت دعائية –مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 3 هواتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

منح القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، فى المادة 23 منه لوزير السياحة، حق إصدار قرار إدارى بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون، والتى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ولا يخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

كما نصت المادة 24، على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناءً على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة، وإذا صدر الحكم بالإدانة يُلغى الترخيص بحكم القانون.

كما وضع القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكل إجراءاته، وفرض عقوبات مشددة على مَن يخالف أحكام القانون.

تم نسخ الرابط