قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزيلندا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:
الموافقة على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 22 مارس سنة 2025 ).
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ذي القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 26 مايــو سنة 2025 م).
اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا ( المشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان المتعاقدان»)، ولكونهما طرفان فى معاهدة الطيران المدنى الدولى والتى فتحت للتوقيع عليها فى شيكاغو فى اليوم السابع من ديسمبر 1944 ؛ ورغبة منهما فى تنمية التعاون فى مجال النقل الجوى والمساهمة فى تقدم الطيران المدنى الدولى، ورغبة منهما فى ضمان أعلى درجات السلامة والأمان فى النقل الجوى الدولى، ورغبة منهما فى إبرام اتفاق خطوط جوية منتظمة متوافق مع ومكمل للمعاهدة المشار إليها، بغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة بين وفيما وراء إقليميهما. فقد اتفقتا على مايلي:
المادة (1)
التعاريف والتفسير 1 - لغرض هذا الاتفاق، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: (أ) مصطلح «سلطات الطيران» يعنى فى حالة حكومة جمهورية مصر العربية وزير الطيران المدنى وفى حالة نيوزيلندا الوزير المسئول عن الطيران المدنى أو في كلتا الحالتين أى شخص أو هيئة مخولة لتأدية أى وظيفة تتعلق بهذا الاتفاق؛ (ب) مصطلح «خطوط متفق عليها» یعنی خطوط جوية دولية منتظمة على «الطرق المحددة» لنقل ركاب، أمتعة وبضائع، منفصلة أو مختلطة طبقًا للسعة المتفق عليها، مصطلح «الطرق المحددة» يعنى الطريق المحدد فى ملحق هذا الاتفاق؛ (ج) مصطلح «اتفاق» يعنى هذا الاتفاق، ملحقة الموضح وأى تعديل على الاتفاق أو الملحق؛ (د)المصطلحات «خط جوی منتظم»، «خط جوی دولی منتظم »، «شركة طيران» و«التوقف لغير الأغراض التجارية» لها نفس المعاني المحددة لها فى المادة ٩٦ من المعاهدة ؛ (هـ) مصطلح «ملحق» یعنی جداول الطرق الملحقة بهذا الاتفاق وأية بنود أو ملاحظات ترد به وأى تعدیل علیه؛ (و) مصطلح «خطوط جوية منتظمة للبضائع البحت» يعنى خط جوي دولي منتظم يتم تشغيله بطائرة لنقل البضائع والبريد (بما فى ذلك الطاقم المعاون حسبما يتطلب الأمر) سواء منفصلة أو مختلطة ولكن بدون نقل ركاب بمقابل؛ (ز) مصطلح «سعة» بالنسبة للطائرة يعنى حمولة تلك الطائرة المتاحة على طريق أو جزء من طريق ؛ أما فيما يتعلق بالخطوط المتفق عليها يعنى حمولة الطائرة المستخدمة فى هذا الخط الجوى مضروبة فى عدد مرات الرحلات لتلك الطائرة خلال مدة محددة على طريق جوى أو جزء من هذا الطريق؛ (ح) مصطلح «معاهدة» يعني معاهدة الطيران المدنى الدولى التى فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ وتتضمن:
(1) أي تعديل عليها دخل حيز النفاذ طبقًا للمادة ٩٤ ( أ ) من المعاهدة وتم التصديق عليه من كلا الطرفين المتعاقدين؛ و2) أى ملحق أو تعديل تم اعتماده طبقًا للمادة ( ۹۰ ) من هذه المعاهدة، طالما أن هذا الملحق أو التعديل سارى بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين؛ (ط) مصطلح «شركة طيران معينة» يعنى شركة أو شركات طيران تم تعيينها والترخيص لها طبقًا للمادة ( ۳ ) من هذا الاتفاق؛ (ى) مصطلح «الطرق المحددة» يعنى طريقًا محددًا فى ملحق هذا الاتفاق؛ (ك) مصطلح «التعرفات» يعنى الأسعار التى تفرضها شركات الطيران المعينة مقابل نقل الركاب، الأمتعة أو البضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار ويستبعد من ذلك مقابل وشروط نقل البريد؛ (ل) مصطلح «إقليم الدولة» له نفس المعنى المحدد فى المادة ( ۲ ) من المعاهدة