نويت عني وعن أمي.. هل يجوز عمل عمرة واحدة لأكثر من متوفي؟

هل يجوز أن أقوم بعمرة واحدة لى ولأمي المتوفية؟، سؤال نرصد بيانه من خلال التقرير التالي، حيث كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأن أداء بعض العبادات ومنها العمرة لا يصح الاشتراك في نيتها.
هل يجوز عمل عمرة واحدة لأكثر من متوفي؟
وقالت إن العمرة الواحدة لا تكون إلا بنية لشخص واحد، فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر عن أمك المتوفاة، وإلا فاعتمر عن نفسك أولًا ثم تحلل ثم أحرم مرة أخري من الحل أو من الميقات بعمرة جديدة لأمك فعن ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ".
فضل العمرة
العمرة مِن أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لِمَا فيها من تكفيرٍ للذنوب، واستجابة للدعوات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» متفق عليه. قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم": [هذا ظاهر في فضيلة العمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين].
أركان العمرة
للعمرة أركانٌ، منها ما انعقد الإجماع على ركنيته، وهو الطواف، واختلفوا في غير الطواف فذهب جمهور الفقهاء إلى ركنية الإحرام، والسعي، وانفرد الشافعية في معتمد المذهب بالقول بركنية الحلق أو التقصير، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة. قال أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع": [وأجمع العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله، وإنما عليه أن يتم عمل عمرته، وذلك الطواف والسعي والحلاق].
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط": [(وأما) ركنها فالطواف... ولإجماع الأمة عليه]. وقال الإمام الحطَّاب الرُّعَيْنِيُّ المالكي في "مواهب الجليل": [أما الطواف، فاتفق على ركنيته الأئمة الأربعة].
وجاء في "متن أبي شجاع" في الفقه الشافعي: [وأركان العمرة أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين]. وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات": [(وأركان العمرة) ثلاثة (إحرامٌ) بها لما تقدم في الحج (و) الثاني (طوافٌ و) الثالث (سعيٌ) كالحج].
وأما ما اتُّفِقَ عليه من الأركان عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، فهو الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، وأما ما انفرد به بعضهم، فهو الحلق أو التقصير على الأظهر عند الشافعية، حيث نصوا على أن الحلق أو التقصير، إن تم اعتباره نُسُكًا فهو ركن من أركان العمرة، وفي هذه الأعمال الثلاثة عند الحنفية تفصيل باعتبارات أخرى، يأتي بيانه.
أما اتفاق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على رُكْنِيَّة الإحرام والسعي في العمرة، فقد تواردت نصوصهم على ذلك:
قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي]. وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين": [أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض، وهيئات. فالأركان خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إن قلنا: هو نسك. وهذه هي أركان العمرة سوى الوقوف، ولا مدخل للجبران في الأركان].
وجاء في "شرح متن أبي شجاع" للإمام ابن قاسم الغَزِّي الشافعي: [(وأركان العمرة ثلاثة) كما في بعض النسخ، وفي بعضها: «أربعة أشياء»: (الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين). وهو الراجح... وإلا فلا يكون من أركان العمرة]. وقال أبو السعادات البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": [(وأركان العمرة) ثلاثة (الإحرام، والطواف والسعي)].