عاجل

فيديو يفضح اعتداء جماعي على تاجر بالسويس.. والأمن يكشف التفاصيل

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب على أحد المواطنين بمحافظة السويس، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

قسم شرطة الأربعين

وبحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية، تبين أنه بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الأربعين بالسويس يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول مالك محل، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثانٍ مكوّن من 7 أشخاص – اثنان منهم لهم معلومات جنائية – وجميعهم مقيمون بمحافظة السويس.

وكشفت التحريات أن الخلاف نشب بسبب مشكلات الجيرة ولهو الأطفال، وتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى مشاجرة، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات السابقة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لكافة صور الخروج عن القانون، وحماية أمن وسلامة المواطنين.

قانون العقوبات

نص قانون العقوبات، على عقوبة خاصة، للشخص المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، في حالتين، نصت عليهما المادة 309 مكرر، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

قانون العقوبات

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

تم نسخ الرابط