عاجل

قانون العمل الجديد.. تنظيم التراخيص والتدريب ومنع الممارسة دون تصريح

قانون العمل
قانون العمل

يضع قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا لتنظيم منح تراخيص مزاولة المهن والحرف، وضبط عملية تدريب المتدرّبين داخل أماكن العمل، في خطوة تستهدف تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة العمالة المصرية.

ونصّت المادة (27) على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لشروط وضوابط يحددها الوزير المختص، مع إلزام طالب الترخيص بتقديم بيان مستوى المهارة بالتنسيق مع النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وحددت المادة أن مستويات المهارة والاختبارات اللازمة سيُعلن عنها بقرارات وزارية، مع تحديد رسوم لا تتجاوز 5000 جنيه، على أن يتم إعفاء بعض الفئات، أبرزها خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات ممن يعملون في مجالات مرتبطة بتخصصاتهم العلمية.

أما المادة (28) فقد وضعت ضوابط تدريب المتدرّبين، حيث اشترطت ألا يقل عمر المتدرّب عن 14 عامًا، وفوّضت الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لآليات التدريب وشروطه، بما يكفل إكساب الشباب المهارات الأساسية قبل دخولهم سوق العمل.

ويؤكد القانون أن هذه الإجراءات ستُسهم في منع الممارسات العشوائية في مزاولة الحرف، وضمان معايير مهنية موحدة، فضلًا عن تعزيز فرص الشباب في الحصول على تدريب وتأهيل حقيقي يمكّنهم من المنافسة محليًا وإقليميًا، تماشيًا مع خطط الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء قوة عاملة مؤهلة لمتطلبات المستقبل.

تم نسخ الرابط