عاجل

حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة «الله».. الإفتاء توضح

سجاد عليه لفظ الجلالة
سجاد عليه لفظ الجلالة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن بيع السجاد المكتوب عليه أسماء الله تعالى أو آيات قرآنية لمن يُعلم أنه سيستخدمه في البَسط على الأرض ووطئه بالأقدام لا يجوز شرعًا، لما في ذلك من إهانة للمقدسات ومخالفة لما أوجبته الشريعة الإسلامية من تعظيمٍ وتوقيرٍ لأسماء الله وكلماته.

حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة «الله»

وأكدت الدار في بيان لها أن تعظيم ما عظّمه الله تعالى من الكلمات القرآنية والأسماء الربانية أمر واجب في الشريعة، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، مشيرةً إلى أن فرش السجاد الذي يحتوي على ألفاظ مقدسة على الأرض يتنافى مع هذا التعظيم الواجب شرعًا، ويُعدّ صورة من صور الامتهان.

وأوضح البيان أن الصلاة على السجاد أو البُسط من الأمور المشروعة والمأخوذ بها في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه اشترط خلوّ هذه البُسط من الألفاظ الشرعية المعظمة، لما في ذلك من خطر الامتهان بالقيام والركوع والسجود فوقها.

كما شددت دار الإفتاء على أن كتابة أسماء الله أو الآيات على السجاد تجعلها عرضة للامتهان والابتذال، وهو ما أجمعت المذاهب الفقهية الأربعة على كراهته الشديدة أو تحريمه، خصوصًا إذا اقترن بالاستعمال الفعلي على الأرض، مشيرة إلى قول عمر بن عبد العزيز: "لا تكتبوا القرآن حيث يُوطأ".

وبشأن البيع، أكدت الدار أن أصل التجارة في الإسلام مباح، لكن إذا علم البائع أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم، أصبح البيع حينئذٍ محرّمًا شرعًا، وهو ما ينطبق على حالة بيع سجاد مكتوب عليه "لفظ الجلالة" أو آيات قرآنية لمن يفرشه على الأرض ويصلي عليه.

وفسرت ذلك بأنه إعانة على الإثم، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وأن البائع يُعدّ شريكًا في الإثم إذا علم بقصد المشتري، مستشهدة بما قرره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بتحريم بيع ما عُلم أنه يُستخدم في المعصية أو الإهانة للشرع.

وأكدت دار الإفتاء أن استخدام هذا النوع من السجاد للزينة أو التعليق في مكان مرتفع لا حرج فيه شرعًا ما دام يُراعى فيه التعظيم اللائق، لكن فرشه على الأرض واستخدامه في الصلاة أو غيرها لا يجوز، ومن ثم فإن بيعه لمن يُعرف عنه هذا الاستعمال يُعدّ محرّمًا ومعينًا على محرم.

وختمت الدار بيانها بدعوة التجار إلى الابتعاد عن التجارة بما يحمل ألفاظًا شرعية مقدسة تُستخدم في غير موضعها اللائق، حفاظًا على حرمة المقدسات، وإبراءً للذمة أمام الله، داعيةً في الوقت نفسه المستهلكين إلى التحري في اقتناء ما يعظم شعائر الدين ويوقّرها.

تم نسخ الرابط